responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 487

الحاكم مثلا مقامه في ذلك ، إن لم يمكن جبره عليه أو مطلقا وكذا لو طلب حبسا من الثمن لا وجود له امتحانا ، وكذا لو قال لا أبيعه إلا لموسر يشتريه مني جملة ، ويدفع الثمن إلى قبل أن يبيع ولم يوجد شخص هكذا إلى غير ذلك مما ينافي حكمه الجبر وفائدته.

وينبغي تقديم شديد الحاجة على غيره في البيع ، بل قد يجب مع

الاضطرار ، وإن صح البيع مع المخالفة ، ولو كان المحتكر مجتهد

أجبره المجتهد الأخر ، وإن كان مفضولا فان لم يكن فعدول

مقلديه فضلا عن مقلدي غيره ، والله هو العالم

بحقيقة أحكامه ، تم المجلد الأول من

العقود بعون الله الرؤف الودود ويتلوه

المجلد الثاني في الخيارات

إنشاء الله الموفق

للخيرات‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست