مؤيدا بما ورد في
جملة من النصوص [١] من « أن الله عز
وجل وكل بالأسعار ملكا يدبرها » وفي بعضها « فلن تغلو من قلة ولم ترخص من كثرة » ،
وفي آخر « علامة رضي الله عز وجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم ، وعلامة غضب
الله تبارك وتعالى على خلقه جور سلطانهم وغلاء أسعارهم ».
نعم لا يبعد رده
مع الإجحاف كما عن ابن حمزة والفاضل في المختلف ، وثاني الشهيدين وغيرهم لنفي
الضرر والضرار [٢] ولأنه لولا ذلك لانتفت فائدة الإجبار ، إذ يجوز أن يطلب في
ماله ما لا يقدر على بذله ، ويضر بحال الناس والغرض رفع الضرر ، وليس ذلك من
التسعير ، ولذا تركه الأكثر فما عن بعضهم من عدم جواز ذلك ، أيضا للإطلاق وصحيح
ابن سنان [٣] « عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في تجار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم
إلا بما أحبوا قال : لا بأس » وقوله في
خبر حذيفة [٤] « فبعه كيف شئت » واضح الضعف ضرورة تقييد الإطلاق بما عرفت
، مما هو أقوى منه وخروج الصحيح عما نحن فيه ، والاذن بالبيع كيف يشاء محمول على
ما هو الغالب من عدم اقتراح المجحف ، كما أن ما عن المفيد من ان للسلطان ان يسعرها
على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها ، وهو الذي أشار إليه
المصنف بقوله وقيل يسعر واضح الضعف أيضا ، بعد الإحاطة بما ذكرنا ومنه يعلم أن
الأول أظهر مع التقييد الذي قدمناه اللهم إلا أن يريد مع الامتناع عن التسعير ،
فان المتجه حينئذ قيام