الشيخ منهم أنه حد
الحكرة بذلك ، لخبر السكوني وخبر أبي مريم [١] في خصوص الغلاء السابقين ، ولكن الاولى كما عرفت الجمع
بالشدة والضعف ، بل وكذا ما عن العلامة رحمهالله من اشتراط الشراء في الحكرة فلو لم يشترها ، بل كانت بزرع
ونحوه لم يكن به بأس ، لصحيح الحلبي وخبر أبي مريم السابقين ، مع أن الثاني منهما
لا تقييد فيه ، والظاهر ارادة المثال لمطلق المملوك بالمعاوضة من الأول ، أو أنه
أشد من غيره لقوة إطلاق غيره من النصوص ، على وجه لا يترجح ذلك عليه خصوصا بعد أن كان
الحكم مكروها ، قابلا للشدة والضعف ، بل في المسالك بعد أن حكى عنه ذلك ، واعترف
بدلالة الحسن عليه قال : والأقوى عموم التحريم مع استغنائه عنها ، وحاجة الناس
إليها ، فمع حاجته إليها ولو لمؤنته ، ووفاء دينه ونحوهما أو وجود باذل غيره لم
يحرم.
نعم يستحب مساواة الناس
حالة الغلاء ، ولو ببيع ما يزيد عن حاجته ، وما عنده من الجيد ، إذا لم يكن عند
الناس إلا الردي ، واستعماله ما يأكلون ، كما روي ذلك من فعل الصادق عليهالسلام[٢] هذا وعن بعض
اعتبار أن لا يكون قوتا مختصا بالدواب كالشعير الحامض وان لا يكون السمن مثلا من
غير المطعوم ، بل هو متخذ للإسراج ونحوه فان حبس مثل ذلك لا يكون احتكارا ، كما أن
شراء ما يضيق الناس بشرائه دون حبسه ليس منه ، وكذا لو كان حبسه انتظارا للغلا
لأجل الإنفاق ، وقت الاضطرار تحصيلا للأجر ، أو لأن أهل المصر قد تركوا شرائه عمدا
ليباع بأقل القيمة ، أو بحصول مانع من البيع وقت الرخاء أو لغير ذلك مما يخرج به
عن محل البحث ، على أن الحاجة التي كره
[١] الوسائل الباب
٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب
٢٢ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.