والقوادين » وهي
أجمع كما ترى ، مع قصور أسانيدها كادت تكون صريحة في الكراهة ، ضرورة كون اللسان
لسانها ، والتأدية تأديتها كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد عنهم عليهمالسلام في المكروهات ،
وترك بعض المندوبات ، كغسل الجمعة والجماعة والأكل وحده ، وتفريق الشعر ، ونحو ذلك
، ولذا صرح فيها في صحيح الحلبي [١] « عن أبي عبد الله عليهالسلام سألته عن الرجل يحتكر الطعام يتربص به هل يجوز ذلك فقال :
إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس ، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه
يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام » بل ربما أشعر بذلك أيضا التقييد
بالأمصار إذ لا مدخلية مع القول بالحرمة بين المصر وغيره ، وإنما يختلف بذلك شدة
وضعفا على الكراهة ، بل قوله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ كذلك أيضا ، فإنه بناء على
الحرمة يكون من بيان البديهيات ، لكن على الكراهة يكون المراد منه الشدة التي هي
بمنزلته ، وكذا خبر الكفارة ، والتفصيل بالأربعين والثلاثة إلى غير ذلك من
الامارات في النصوص المزبورة. بحيث يمكن دعوى حصول القطع للفقيه الممارس بذلك ،
كما لا يخفى على من رزقه الله تعالى فهم كلامهم ورمزهم ، ومن ذلك يعرف ما في
الاستدلال للقول بالحرمة بالنصوص المزبورة ، مؤيدا بالفتح العقلي المستفاد من ترتب
الضرر على المسلمين ، وكون منشؤه الحرص المذموم عقلا ، ومنافاته للمروة ورقة القلب
المأمور بهما كذلك ، إذ قد عرفت مفاد النصوص كما أن من الواضح عدم استقلال العقل
بإدراك قبح ذلك خصوصا وموضوع البحث حبس الطعام انتظارا لعلو السعر على حسب
[١] الوسائل الباب
٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.