في مفهوم الموضوع
لا مصداقه ، فيجب الاجتناب للمقدمة ، ضرورة كونه كالتكليف بالمجمل ، يدفعها منع
كون المقام من ذلك بعد معلومية جملة من الأفراد المحتملة ، لكون تمام ماهية الغناء
ما اشتملت عليه ، فيشك حينئذ في حرمة الزائد وينفى بأصل البراءة الذي لا يعارضه ،
حرمة الغناء المحتمل كون تمام ماهيته ما في الافراد المعلومة ، اللهم إلا أن يقال
أنه حينئذ لم يحصل اليقين بتمام امتثال نهى الحرمة المتيقن شغل الذمة بها ، وفيه
منع وجوب تحصيل مثل هذا اليقين ، في مثل هذا الفرض ، بعد أن لا يقين بفرد محرم في
الأفراد المشبهة ، كي يتجه اجتناب الجميع من باب المقدمة ، ضرورة كون أحد
المحتملات إباحة جميع هذه الأفراد المشتبهة ، وانحصار الحرمة في الأفراد المعلومة
كما هو واضح.
وكيف كان فقد ذكر
غير واحد ورود الرخصة في إباحة أجرة المغنية في الأعراس ، بل نسبه بعض مشايخنا إلى
الشهرة ، ومقتضاه جواز غنائها فيه ، ضرورة التلازم بين إباحة الأجرة عليه وبين
إباحته نعم قيده بعضهم بما إذا لم تتكلم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي ، ولم تدخل
عليها الرجال ، وآخر بالأول والأخير ، لكن فيه ان ذلك كله محرمات خارجة عنه لا
مدخلية له فيها ، خصوصا الأخير الذي قد يتوهم أخذه من دليل الجواز ، وهو قول الصادق عليهالسلام في صحيح أبي بصير
[١] « أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي تدخل عليها الرجال » وقوله
في خبره [٢] أيضا « حين سأله عن كسب
[١] الوسائل الباب
١٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب
١٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.