responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 48

في مفهوم الموضوع لا مصداقه ، فيجب الاجتناب للمقدمة ، ضرورة كونه كالتكليف بالمجمل ، يدفعها منع كون المقام من ذلك بعد معلومية جملة من الأفراد المحتملة ، لكون تمام ماهية الغناء ما اشتملت عليه ، فيشك حينئذ في حرمة الزائد وينفى بأصل البراءة الذي لا يعارضه ، حرمة الغناء المحتمل كون تمام ماهيته ما في الافراد المعلومة ، اللهم إلا أن يقال أنه حينئذ لم يحصل اليقين بتمام امتثال نهى الحرمة المتيقن شغل الذمة بها ، وفيه منع وجوب تحصيل مثل هذا اليقين ، في مثل هذا الفرض ، بعد أن لا يقين بفرد محرم في الأفراد المشبهة ، كي يتجه اجتناب الجميع من باب المقدمة ، ضرورة كون أحد المحتملات إباحة جميع هذه الأفراد المشتبهة ، وانحصار الحرمة في الأفراد المعلومة كما هو واضح.

وكيف كان فقد ذكر غير واحد ورود الرخصة في إباحة أجرة المغنية في الأعراس ، بل نسبه بعض مشايخنا إلى الشهرة ، ومقتضاه جواز غنائها فيه ، ضرورة التلازم بين إباحة الأجرة عليه وبين إباحته نعم قيده بعضهم بما إذا لم تتكلم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي ، ولم تدخل عليها الرجال ، وآخر بالأول والأخير ، لكن فيه ان ذلك كله محرمات خارجة عنه لا مدخلية له فيها ، خصوصا الأخير الذي قد يتوهم أخذه من دليل الجواز ، وهو‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح أبي بصير [١] « أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي تدخل عليها الرجال » وقوله في خبره [٢] أيضا « حين سأله عن كسب‌


[١] الوسائل الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست