قاعدة اللزوم ، بل
ودلالة ، ضرورة كون المفهوم من اشتراط الخيار في الثاني بإتيان السوق معرفة الغبن
، وإلا لكان له الخيار من حين البيع فليس هو حينئذ إلا خيار الغبن الذي ستعرف
كثيرا من أحكامه فيما يأتي إنشاء الله.
نعم ربما تخيل بعض
الأفاضل من الاشتراط المزبور ، أن المدار في الغبن ملاحظة القيمة عند دخوله السوق
مثلا ، لا حال إيقاعه الصيغة ، فيخالف خيار الغبن من هذه الجهة ، مع أن فيه ما لا
يخفى ضرورة بناء ذلك على الغالب من اتحاد القيمة ، كما أن الاقتصار على البائع في
النص والفتوى مبني على ذلك ، وإلا فلا فرق بينه وبين المشتري مع فرض حصول شرط خيار
الغبن من الجهل بالقيمة ، وعدم إسقاطه بالشرط أو غيره ، ونحو ذلك مما ستعرفه في
محله إنشاء الله ، كما أنك تعرف فيه أيضا ما يدل على الخيار بالغبن من الإجماع ،
وقاعدة الضرار [١] وغير ذلك.
إنما الكلام في أن
الخيار فيه على الفور مع القدرة وعدم العذر لجهل في الموضوع أو الحكم أو لغفلة أو
نسيان أو غير ذلك ، مما ينافي سقوط الخيار معه ، حكمة مشروعيته من الضرر وغيره ،
أو على التراخي قولان ، فعن جماعة من المتقدمين والمتأخرين الأول ، بل ربما كان
مشهورا لأنه إنما يثبت من قاعدة الضرار ، والإجماع ونحوهما مما يقتضي تخصيص عموم
الازمان المستفاد من دليل اللزوم الذي هو أوفوا ونحوه ، فلا استصحاب حينئذ كي يخصص
به ، لو قلنا بتقديم الخاص وإن كان استصحابا على العام ، وإن كان كتابا فهو حينئذ
لعارض الضرورة ، كإباحة بعض الأشياء لها ، للمحرم أو الصائم أو المصلي ونحو
[١] الوسائل الباب
١٧ من أبواب التجارة الحديث ٣ و ٤.