responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 461

الخيار ليشتري منه بأزيد وأمر المشتري به فيبيعه بأنقص أو خيرا منه ، وعلى كل حال فلو طلب الداخل من الطالب الترك له لم يحرم ، وفي كراهيته وجه ، ولا كراهة في ترك الملتمس قطعا ، بل ربما استحب اجابته إذا كان مؤمنا ، وعلى كل حال فلا فساد للعقد وإن أثم بالدخول في السوم والله العالم.

ومنها أن يتوكل حاضر لباد غريب قروي أو بدوي لخبر عروة بن عبد الله [١] « عن أبي جعفر عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق بعضهم من بعض » وخبر لجابر [٢] « عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » وغير ذلك من‌ قوله عليه‌السلام [٣] « دعوا الناس على غفلاتها » ونحوه بل قيل : والقائل الشيخ وابنا إدريس والبراج والفاضل في المنتهى على ما حكي عنهم ، يحرم لظاهر النهي ولكن الأول مع كونه أشهر بل المشهور أشبه بأصول المذهب ... وقواعده ، لقصور الخبرين عن تخصيص الأصول والعمومات ، بعد قصور سنديهما ، وإشعار ما هو كالتعليل فيهما بذلك ولإطلاق النهي عمم بعض الناس الحكم ، لمطلق الإرشاد في بيع أو شراء أو غيرهما ، لا خصوص التوكيل ، ولمطلق من كان عالما بالسعر أو ذكيا حيث كان من أي محل كان لا خصوص الحاضر ، ولمطلق من‌


[١] ذكر صدره في الوسائل في الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة وذيله في الباب ٣٧ الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب التجارة الحديث ٣.

[٣] المستدرك ج ٢ ص ٤٧٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست