responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 458

ومنها التعرض للكيل أو الوزن بل والعد إذا لم يحسنه حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم ، بل في المسالك عن بعض تحريمه ، وهو كذلك مع تحقق التأدية المزبورة لا مع عدمها ، والخوف من ذلك لا يقتضي الحرمة ، وفي‌ مرسل المثنى الحناط [١] « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قلت : له رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل قال : فما يقول الذين حوله قلت : يقولون لا يوفي قال : هذا لا ينبغي له أن يكيل » ومنها الاستحطاط من الثمن بعد العقد ففي‌ خبر إبراهيم بن زياد [٢] « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : اشتريت له جارية فلما ذهبت أزن الدراهم قلت : أستحطهم قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » وفي‌ خبر الشحام [٣] « أتيت أبا عبد الله عليه‌السلام بجارية أعرضها فجعل يساومني وأساومه ، حتى بعته إياها وقبض على يدي فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تبتغي أو لا تبتغي وقد حططت عنك عشرة دنانير ، فقال : هيهات إلا ما كان قبل الصفقة أما بلغك قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوضعية بعد الصفقة حرام » وظاهره كراهة الحط فضلا عن الاستحطاط ، لكن الظاهر إرادته منه وإلا كان إحسانا محضا ، والمراد من الحرمة فيه شدة الكراهة قطعا للعمومات وخصوص النصوص النافية للبأس عن ذلك [٤] فوسوسة بعض المحدثين فيه في غير محلها.

ومنها الزيادة في السلعة وقت النداء كما عن النهاية‌


[١] الوسائل الباب ٨ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة الحديث ٦.

[٣] الوسائل الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة الحديث ١ و ٧.

[٤] الوسائل الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة الحديث ٦ و ١ و ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست