أن تبيع من الأخ
المؤمن وتربح عليه » وفي خبر عمر بن يزيد بياع السابري [١] « قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك ان الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام ،
وهو من الربا فقال : وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد
أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا ترب » إلا أنه يمكن خروج الثاني عما نحن
فيه ضرورة تضمنه الاذن في الربح على المضطر ، وأنه لا بأس به من حيث الاضطرار كما
أنه يمكن حمل الأول على بيان الجواز.
ومنها الربح أيضا
على من يعده بالإحسان لقول [٢] الصادق عليهالسلام « إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح ، ومنها
السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لمرفوع ابن أسباط [٣] « نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك » مؤيدا
بأنه وقت التعقيب الذي هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض [٤] ومنها الدخول إلى
السوق أولا قيل : والخروج منه أخيرا ، المنافي للإجمال في الطلب وغيره مما ورد
الأمر به [٥] وإنما الذي ينبغي له أن يكون آخر داخل وأول خارج ، عكس
المسجد [٦] ومنها مبايعة الأدنين الذين لا يبالون
[١] الوسائل الباب
٤٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ٩
من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب
١٢ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.