responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 456

أن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه » وفي‌ خبر عمر بن يزيد بياع السابري [١] « قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ان الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام ، وهو من الربا فقال : وهل رأيت أحدا يشتري غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا ترب » إلا أنه يمكن خروج الثاني عما نحن فيه ضرورة تضمنه الاذن في الربح على المضطر ، وأنه لا بأس به من حيث الاضطرار كما أنه يمكن حمل الأول على بيان الجواز.

ومنها الربح أيضا على من يعده بالإحسان لقول [٢] الصادق عليه‌السلام « إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح ، ومنها السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لمرفوع ابن أسباط [٣] « نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك » مؤيدا بأنه وقت التعقيب الذي هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض [٤] ومنها الدخول إلى السوق أولا قيل : والخروج منه أخيرا ، المنافي للإجمال في الطلب وغيره مما ورد الأمر به [٥] وإنما الذي ينبغي له أن يكون آخر داخل وأول خارج ، عكس المسجد [٦] ومنها مبايعة الأدنين الذين لا يبالون‌


[١] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ٩ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ١٢ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.

[٤] الوسائل الباب ١٨ من أبواب التعقيب الحديث ١٠.

[٥] الوسائل الباب ١٣ من أبواب مقدمات التجارة.

[٦] الوسائل الباب ٦٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست