بزيادة المراعاة
في نقص الثمن وغيره ، بسبب زيادة الايمان والفقر والتقوى والعلم ونحو ذلك ، مما
يحسنه العقل والشرع مع أنه قيل فيه أنه يكره للمبذول له قبول ذلك ، بل يحكى عن
السلف أنهم كانوا يوكلون في الشراء من لا يعرف ، هربا من ذلك هذا ، وظاهر المتن
وغيره عدم الفرق في فوات استحباب التسوية بين إعلامه وعدمه ، لكن عن السرائر إذا
كانوا أي المبتاعون عالمين بالأسعار وبما يباع ، فلا بأس بأن يبيع كل واحد بغير
سعر الذي باعه الآخر مع علمه ، وإن كان هو كما ترى كما أن ما عن المنتهى من إلحاق
البائعين بالمتبايعين بمعنى استحباب التسوية لهم في السعر كذلك ، اللهم إلا أن
يكون مراده في خصوص أيام الغلاء ، كما قيل ، نعم لا بأس بإلحاق غير البيع فيه
كالاجارات للحمامات والخانات ونحو ذلك.
ومنها ان يقيل من
استقالة لفظا أو معنى بإظهار الندامة على ذلك للأخبار [١] التي لا فرق فيها
بين البائع والمشتري ، وبين المؤمن والمسلم ، غيرهما ومنها ان يدعو بالمأثور عند
دخول السوق فإذا جلس مجلسه يشهد الشهادتين والأولى أن يقول ما في خبر سدير [٢] « عن أبي جعفر عليهالسلام أشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسئلك من فضلك
حلالا طيبا وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من صفقة خاسرة ، ويمين كاذبة » أو
ما في غيره من النصوص ومنها أن يكبر الله سبحانه إذا اشترى ففي حسن حريز [٣] « عن
[١] الوسائل الباب ٣
من أبواب آداب التجارة الحديث ٢١.
[٢] الوسائل الباب
١٨ من أبواب آداب التجارة في ذيل الحديث ١٠.
[٣] الوسائل الباب
٢٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.