responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 452

بزيادة المراعاة في نقص الثمن وغيره ، بسبب زيادة الايمان والفقر والتقوى والعلم ونحو ذلك ، مما يحسنه العقل والشرع مع أنه قيل فيه أنه يكره للمبذول له قبول ذلك ، بل يحكى عن السلف أنهم كانوا يوكلون في الشراء من لا يعرف ، هربا من ذلك هذا ، وظاهر المتن وغيره عدم الفرق في فوات استحباب التسوية بين إعلامه وعدمه ، لكن عن السرائر إذا كانوا أي المبتاعون عالمين بالأسعار وبما يباع ، فلا بأس بأن يبيع كل واحد بغير سعر الذي باعه الآخر مع علمه ، وإن كان هو كما ترى كما أن ما عن المنتهى من إلحاق البائعين بالمتبايعين بمعنى استحباب التسوية لهم في السعر كذلك ، اللهم إلا أن يكون مراده في خصوص أيام الغلاء ، كما قيل ، نعم لا بأس بإلحاق غير البيع فيه كالاجارات للحمامات والخانات ونحو ذلك.

ومنها ان يقيل من استقالة لفظا أو معنى بإظهار الندامة على ذلك للأخبار [١] التي لا فرق فيها بين البائع والمشتري ، وبين المؤمن والمسلم ، غيرهما ومنها ان يدعو بالمأثور عند دخول السوق فإذا جلس مجلسه يشهد الشهادتين والأولى أن يقول ما في‌ خبر سدير [٢] « عن أبي جعفر عليه‌السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أسئلك من فضلك حلالا طيبا وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من صفقة خاسرة ، ويمين كاذبة » أو ما في غيره من النصوص ومنها أن يكبر الله سبحانه إذا اشترى ففي‌ حسن حريز [٣] « عن‌


[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢١.

[٢] الوسائل الباب ١٨ من أبواب آداب التجارة في ذيل الحديث ١٠.

[٣] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست