لأمر آخر ، ولا
ينافي ذلك عده من لغو الحديث وقول الزور ونحوها ، مما يمكن كون المراد منه أنه
كذلك باعتبار هذه الكيفية الخاصة ، كما أنه لا ينافيه أيضا خبر علي بن جعفر [١] عن أخيه المروي
عن قرب الاسناد « سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى قال : لا بأس به ما لم
يعص به » إذ هو مع وضوح قصوره عن معارضة غيره من وجوه ، ورواه علي بن جعفر [٢] في المحكي عن
كتابه بإبدال ما لم يعص به بما لم يؤمر به ، فهو كالمضطرب محمول على التقية أو على
ارادة خصوص العرس في اليومين أو على إرادة التغني بالشعر على وجه لا يصل إلى حد
الغناء ، فيكون ذلك هو المراد من قوله ما لم يعص به ، أو غير ذلك مما هو خير من
الطرح الذي لا بأس بالتزامه إذا أبيت الحمل وكذلك غيره من النصوص التي قد يشم منها
اختصاص حرمة الغناء بالمقترن بالعود ونحوه لا مطلقا ، وذلك لقوة المعارض على وجه
لا يصلح ذلك ونحوه لمعارضته ، ودعوى أن ظاهر كلام الشيخ في الاستبصار ذلك أيضا
يدفعها ، ملاحظة كلامه فيه وفي غيره ، ومن هنا كان الإطناب في إفساد ذلك من تضييع
العمر بما لا ينبغي.
إنما الكلام في
موضوعه ففي جملة من كتب الأصحاب أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، بل
ربما قيل أنه المشهور وفي القاموس غناء ككساء من الصوت ما طرب به ، وفي شهادات
القواعد وبعض كتب اللغة ترجيع الصوت ومده ، وعن الشافعي انه تحسين الصوت وترقيقه ،
وفي محكي النهاية أن كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العرب غناء ، وعن السرائر
والإيضاح أنه الصوت المطرب ، وعن
[١] الوسائل الباب
١٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب
١٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦.