كالفتاوى على عدم
فساد البيع بمثل هذا الوضع الذي لا يعلم بعده كمية المبيع بل ولا قبله ، فإنه وإن
كان غررا وجهالة إلا أنه قد هونه بعد جريان العادة به فله التضرر به ، لكونه يسيرا
كتفاوت المكاييل والموازين ونحوها مما وقعت المسامحة به في العادة على وجه ينتفي
الغرر معه عرفا ، فيكتفي حينئذ بوزن ما في الظرف مع الظرف ثم يندر للظرف ما عرفت ،
ويحسب على الباقي ويعد بذلك معلوم الوزن ، إنما الكلام في قصر هذا الحكم على ما في
أكثر العبارات من الظروف التي جرت العادة بظرف المائع أو الجامد منها على وجه يكون
معه كالشيء الواحد ، أو يتعدى منها إلى غيرها كالجوالق والحبوب ونحوها ، بل يتعدى
إلى مظروفات تعلق القصد بظروفها ، بل وإلى الاندار لوسخ أو تراب أو أحجار أو شمع
أو غير ذلك ، مما كان هو في شيء مثبت وما في حلي الذهب والفضة وغيرهما ، الظاهر
الثاني ، ولكن بشرط جريان العادة به وإلا لم يجز ذلك للغرر والجهالة.
نعم يجوز بيعه مع
الظرف من غير وضع موزونين أو لا ، أو مختلفين ، اتفقا بالسعر أو لا ، مع قابلية
المنضم إلى التقويم وعدمه ، فيكون كقشر الجوز ونوى التمر وتراب الطعام ونحوها ،
للعمومات السالمة عن معارضة دليل الغرر عرفا ، والعلم بالجملة كاف عن معرفة
الأبعاض وإن لم يكن المنضم من الموزونات ، ولو فرض تحققه في بعض الموضوعات لم يجز
، ضرورة كونه المدار وجودا وعدما في الصحة والفساد كما هو واضح.
( وأما الآداب فـ ( كثيرة منها انه ( يستحب ) لكل مكتسب
أن ينوي بكسبه الاستعفاف عن الناس ، والتوسعة على العيال وإعانة المحتاجين وصرفه
في أعمال الخير ، ففي الحسن [١] « عمن قصد بكسبه
[١] الوسائل الباب ٧
من أبواب مقدمات التجارة الحديث ٣.