مشعرا بدعوى
الإجماع عليه للمشتري أو للمتولي ذلك عنهما أن يندر للظروف ويسقط ما يحتمل الزيادة
على الظروف والنقيصة قال : حنان في الموثق [١] « كنت جالسا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له معمر
الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق فقال له :
إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » وظاهره عدم اعتبار
التراضي منهما ، لكن في خبر علي بن أبي حمزة [٢] « سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : جعلت فداك
نطرح من ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص ، قال : إذا
كان ذلك عن تراضي منكم فلا بأس » وفي
خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد [٣] « عن أخيه موسى
بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول : ادفع الناسية رطلا
أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع حينئذ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا
بأس إذا تراضيا » وظاهرهما اعتبار التراضي الذي هو مقتضى القواعد ، الا كانت عادة
تقتضيه تقوم مقام التصريح بذلك ، وربما كان ذلك مبني الخبر الأول.
ومن هنا لا يجوز
وضع ما يزيد قطعا إلا بالمراضاة لعدم عادة تقتضي ذلك ، فقاعدة احترام مال المسلم
بحالها ، وكذا لا يجوز وضع ما نقص قطعا للسمسار مثلا إلا برضاء المشتري ، لاحترام
ثمنه ، وعلى كل حال فلا إشكال في دلالة النصوص الثلاثة
[١] الوسائل الباب
٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب
٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب
٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٣.