فما عن القاضي
والتقي من إطلاق [١] المنع « للنهي عن تزويق البيوت الذي فسره عليهالسلامبالتصاوير
والتماثيل » وإطلاق قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « لعلي عليهالسلام[٢] لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته » والأخبار
المستفيضة [٣] المعربة عن عدم نزول الملائكة بيتا يكون فيه تماثيل » واضح
الضعف ضرورة قصوره عن المعارضة ، من وجوه بل الخبران الأولان غير صالحين للاستدلال
سندا ، فضلا عن المعارضة وأما أخبار عدم نزول الملائكة فمع أنها محمولة على
الكراهة ، يمكن تقييدها بذي الروح ظلية أو غير ظلية على الخلاف السابق.
ثم إن المدار في
صورة الحيوان على صدق الاسم ، وتصوير البعض مع عدم صدقه عليه ، وكون المقصود من
أول الأمر البعض خاصة ، لا مانع منه ، ولو حصل الصنع من اثنين دفعة كانا مصورين ،
ومع التدريج ففي شرح الأستاد أن المدار على الأخير ، قلت : لعل الأقوى التعلق
بالأول أيضا ، إذا فرض كون المقصود لهما ذلك من أول الأمر ، لصدق الاستناد إليهما
، ومنه يظهر ما في إطلاق قوله أيضا بعد ذلك ، ومع التفريق يتعلق بالحكم الجامع ،
ولو اشتركت الصورة بين الحيوان أو غيره اتبع القصد ، إن لم يكن لأحدهما ظهور فيها
، والظاهر إلحاق تصوير الملك والجني بذلك ، بل قد يقوى جريان الحكم في تصوير ما
يتخيله في ذهنه من صورة حيوان مشارك للموجود في الخارج ، من الحيوان في كلي
الأجزاء دون أعدادها وإرضاعها مثلا وتصوير البيضة والعلقة والمضغة
[١] الوسائل الباب ٣
من أبواب أحكام المساكن الحديث ٨.
[٢] الوسائل الباب ٣
من أبواب أحكام المساكن الحديث ٨.
[٣] الوسائل الباب
٣٣ من أبواب مكان المصلي الحديث ١ ـ ٤.