responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 43

فما عن القاضي والتقي من إطلاق [١] المنع « للنهي عن تزويق البيوت الذي فسره عليه‌السلام بالتصاوير والتماثيل » وإطلاق‌ قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « لعلي عليه‌السلام [٢] لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته » والأخبار المستفيضة [٣] المعربة عن عدم نزول الملائكة بيتا يكون فيه تماثيل » واضح الضعف ضرورة قصوره عن المعارضة ، من وجوه بل الخبران الأولان غير صالحين للاستدلال سندا ، فضلا عن المعارضة وأما أخبار عدم نزول الملائكة فمع أنها محمولة على الكراهة ، يمكن تقييدها بذي الروح ظلية أو غير ظلية على الخلاف السابق.

ثم إن المدار في صورة الحيوان على صدق الاسم ، وتصوير البعض مع عدم صدقه عليه ، وكون المقصود من أول الأمر البعض خاصة ، لا مانع منه ، ولو حصل الصنع من اثنين دفعة كانا مصورين ، ومع التدريج ففي شرح الأستاد أن المدار على الأخير ، قلت : لعل الأقوى التعلق بالأول أيضا ، إذا فرض كون المقصود لهما ذلك من أول الأمر ، لصدق الاستناد إليهما ، ومنه يظهر ما في إطلاق قوله أيضا بعد ذلك ، ومع التفريق يتعلق بالحكم الجامع ، ولو اشتركت الصورة بين الحيوان أو غيره اتبع القصد ، إن لم يكن لأحدهما ظهور فيها ، والظاهر إلحاق تصوير الملك والجني بذلك ، بل قد يقوى جريان الحكم في تصوير ما يتخيله في ذهنه من صورة حيوان مشارك للموجود في الخارج ، من الحيوان في كلي الأجزاء دون أعدادها وإرضاعها مثلا وتصوير البيضة والعلقة والمضغة‌


[١] الوسائل الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن الحديث ٨.

[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن الحديث ٨.

[٣] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي الحديث ١ ـ ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست