responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 429

التخلص بمعاملة لا تقدح فيها الجهالة كالهبة المعوضة ونحوها ، ومن ذلك كله يعرف ما في شرح الأستاد حيث قال : ثم الرجوع إلى العادة مع اتفاقها اتفاقي ، ولو اختلف فلكل بلد حكمه ، كما هو المشهور وهل يراد بلد العقد أو المتعاقدين الأقوى الأول ، ولو تعاقدا في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما ، ولو اختلفا رجح الأقرب أو الأعظم ، أو ذو الاختبار على ذي الجزاف ، أو البائع في مبيعه ، والمشتري في ثمنه ، أو يبني على الإقراع مع الاختلاف ، وما اتفق عليه مع الاتفاق أو التخيير ، ولعله الأقوى ، ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان ، والاولى التخلص بإيقاع المعاملة بنوع لا تفسده الجهالة ، من صلح أو هبة معوضة أو معاطاة ونحوها ، ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي ، فالأقوى التخيير ، ومع الاختصاص بجمع قليل إشكال إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد التأمل والإحاطة بما ذكرناه.

وكيف كان فلا خلاف معتد به في أنه يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يمسحا بل في التذكرة الإجماع عليه ، وظاهره من أهل العلم ، وهو الحجة بعد العمومات السالمة عن معارضة دليل الغرر والجهالة ، بعد فرض تعارف بيعها كذلك وإن بيعت أيضا بالذرع لكن ذلك لا يقتضي الغرر والجهالة بدونه لكن مع ذلك ، قال المصنف وإن مسحا كان أحوط لتفاوت الغرض في ذلك وتعذر إدراكه بالمشاهدة ، ولعله لما في الدروس من أنه يظهر من الخلاف المنع وفي غيرها عن الحلبي ذلك أيضا أو أنه لم يرد بذلك الإشارة إلى خلاف ، بل لتأكد الوضوح ، كما في المسالك وإلا فتفاوت الأغراض لا يقتضي الغرر والجهالة بعد فرض التعارف ، نعم الظاهر اعتبار المشاهدة الرافعة للغرر ، فلا يكفي مشاهدته مطويا إلا مع تقليبه على وجه يوجب معرفته ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست