نعم قد يستفاد من
الخبر الأول عدم جواز بيع المعدود كيلا ، ولعله كذلك لعدم ارتفاع الغرر به حينئذ ،
بل ووزنا أيضا كالموزن كيلا أو عدا والمكيل وزنا أو عدا ، وفي محكي السرائر نفى
الخلاف في منع بيع الموزون كيلا ، فضلا عن بيعه أو المكيل عدا ، لكن عن بعضهم جواز
بيع كل من المكيل والموزون بكل منهما ، لحصول الانضباط بهما ول خبر وهب [١] عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهماالسلام قال : « لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن » وبه افتى
الشهيد في سلم الدروس قال : ولو أسلم في الكيل وزنا وبالعكس فالوجه الصحة ، لرواية
وهب عن الصادق عليهالسلام ، وعن آخر جواز كل من المكيل والمعدود بالوزن دون العكس
لأنه الأصل والأقوى في رفع الغرر ، وإنما عدل إلى الكيل تسهيلا ، والكل كما ترى ،
وخبر وهب مع ضعفه واحتماله إرادة نفي البأس عن سلف كل منهما في كل منهما على جهة
الثمنية والمثمنية ، بل عن بعضهم الجزم بذلك مؤيدا بإيراد الشيخ لها في باب اسلاف
السمن بالزيت ، قاصر عن معارضة قاعدة الغرر والجهالة المؤيدة بالعقل والنقل ،
ودعوى أصالة الوزن في دفع الغرر واضحة المنع ، ضرورة عدم اندفاع شيء منه في مقام
لا يعرف فيه إلا الكيل كالعكس كما هو واضح.
نعم في شرح
الأستاد تقييد ذلك بما إذا لم يعلم حاله زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإلا جاز بيعه على الحال السابق ولو علم تغييره عادة ،
للإجماع المنقول فما كان جزافا يبقى على جوازه جزافا ، وما كان اختباره بنحو ،
يبقى على اختباره ، وإن استلزم الغرر على إشكال ، وفي