زمان الانتقال
إليها ، بل ربما يرجع إليه الأخير ، ضرورة كون البحث في القيمة من حيث اختلاف
السوق ، وإلا فلا ريب في أنه للمالك أرش النقص لو فرض حصوله في يد المشتري ، مضافا
إلى ضمان القيمة يوم التلف ناقصة ، ولا يضمنها كاملة تقديرا حال التلف ، وكذا
الزيادة التي حصلت عند المشتري ، إن قلنا بضمانها ، لأنها كما لو كانت عند البائع
فتلفت عند المشتري في التبعية لملك العين ، واستدامة الغصب كابتدائه بالنسبة إلى
ذلك.
نعم قد يتوقف في
ضمانه لها لو رد العين إلى المالك ، كما كان قد أخذها منه ، لصدق أداء ما أخذت ،
مع احتمال أن يقال : انه وإن صدق أداء ما أخذ بالأخذ الأول ، لكنه غير صادق
بالنسبة إلى استدامة يده ، فإنه أخذ أيضا ولم يؤد كما أخذ به ، لأن الفرض تلف
الزيادة ، فلا فرق حينئذ في ضمان النقص عما كانت في يد المالك ، والنقص عما كانت
في يده ، زمانا من الأزمنة ، وربما يأتي لذلك مزيد تحقيق إنشاء الله في باب الغصب
، على كل حال فهو خارج عما نحن فيه من ضمان قيمة العين ، من حيث السوق ، ضرورة أنه
في الفرض المزبور يضمن النقص عند تلفه ، ويضمن العين عند تلفها ، لا أنه يضمن أعلى
القيم ، فلعل مراد ثاني الشهيدين ذلك ، كما هو خيرته في الروضة.
بل يمكن إرجاع
القول بضمان أعلى القيم من القبض إلى يوم التلف إلى ذلك ، بالتقريب الذي ذكرناه ،
إذ احتمال إرادة الأعلى من السوق ، يدفعه أن ذلك أمر اعتباري وليس مالا محققا كي يضمنه
الغاصب ، فيكون في المسألة قولان ، ولا ريب في أن ثانيهما أقواهما ، لأن الخطاب
الترتيبي قبل حصول المرتب عليه غير محقق ، فلا يترتب عليه حكم ، وخبر البغل غير
دال على ذلك ، لاحتمال كون المراد فيه يلزمك