وغيرها ، مضافا
إلى ما سمعت للصحيح أو الحسن كالصحيح عن رفاعة [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت ساومت رجلا : بجارية له فباعنيها بحكمي ، فقبضتها منه
على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له : هذه الألف درهم حكمي عليك فأبى أن
يقبضها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالألف درهم ، قال : فقال : أرى أن
تقوم الجارية بقيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه ، كان عليك أن ترد
ما نقص من القيمة ، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له ، قال : فقلت له : أرأيت
ان أصبت بها عيبا بعد ما مسستها ، قال : ليس عليك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة
والعيب » بل ظاهره بعد ذلك جواز بيع المكيل والموزون بغير كيل ولا وزن أيضا ، لخبر
عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره ثم يأخذه على
نحو ما فيه فقال : لا بأس » وللأخبار الدالة على جواز تصديق البائع والأخذ بما
يقوله [٣].
ضرورة أن الخبر
الأول الذي لم يحكم بصحة البيع فيه على نحو ما وقع فيه ، بل بثمن المثل الذي لم
يكن مقصودا لهما ، مع اتحاده وهجره بين الطائفة ، واحتماله قضية في واقعة.
والموافقة للعامة ، والتوكيل في البيع الذي ينبغي فيه مراعاة ثمن المثل ، وتلف
الجارية والشراء جديدا بثمن المثل ، وغير ذلك مما لا يليق بالفقيه ، الجرأة به على
مخالفة قواعد المذهب التي صارت من ضرورياته ، ويعرفه المخالف
[١] الوسائل الباب
١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ٤
من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ٤.