وفي إطلاق الفاضل
حرمة اقتناء الأعيان النجسة كما هو واضح.
النوع الرابع ما
هو محرم في نفسه لا لنجاسة ولا لغاية ولا لعبث كعمل الصور المجسمة
لذوات الأرواح ، ولعل ترك التقييد بذلك لظهور لفظ الصور في ذلك ، وعلى كل حال فلا
خلاف في حرمة عملها ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض ، كالنصوص
ففي خبر المناهي عن الحسين بن يزيد عن الصادق عليهالسلام[١] « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن التصاوير وقال
: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهى أن
ينقش شيء من الحيوان على الخاتم » وفي
خبر محمد بن مروان [٢] عنه أيضا « ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة الحيوان
يعذب حتى ينفخ فيها » والمرسل عن ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] « من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل » وفي صحيح محمد بن مسلم [٤] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال : لا بأس ، ما لم يكن شيئا من الحيوان » بل
في صحيح أبي العباس [٥] عنه أيضا « إشعار
أو ظهور في ذلك ، قال : في قوله تعالى ( يَعْمَلُونَ لَهُ ما
يَشاءُ ) إلى آخرها والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنها
الشجر وشبهه » وكذا خبره الآخر [٦] وفي
[١] الوسائل الباب
٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب
٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.
[٣] الوسائل الباب
٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.
[٤] الوسائل الباب
٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٥] الوسائل الباب
٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٦] الوسائل الباب
٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث بعد ذكر الحديث الأول.