responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 41

وفي إطلاق الفاضل حرمة اقتناء الأعيان النجسة كما هو واضح.

النوع الرابع ما هو محرم في نفسه لا لنجاسة ولا لغاية ولا لعبث‌ كعمل الصور المجسمة لذوات الأرواح ، ولعل ترك التقييد بذلك لظهور لفظ الصور في ذلك ، وعلى كل حال فلا خلاف في حرمة عملها ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه مستفيض ، كالنصوص ففي‌ خبر المناهي عن الحسين بن يزيد عن الصادق عليه‌السلام [١] « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن التصاوير وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهى أن ينقش شي‌ء من الحيوان على الخاتم » وفي‌ خبر محمد بن مروان [٢] عنه أيضا « ثلاثة يعذبون يوم القيامة من صور صورة الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها » والمرسل عن ابن عباس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] « من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل » وفي‌ صحيح محمد بن مسلم [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال : لا بأس ، ما لم يكن شيئا من الحيوان » بل في‌ صحيح أبي العباس [٥] عنه أيضا « إشعار أو ظهور في ذلك ، قال : في قوله تعالى ( يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ ) إلى آخرها والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنها الشجر وشبهه » وكذا خبره الآخر [٦] وفي‌


[١] الوسائل الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦.

[٢] الوسائل الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.

[٣] الوسائل الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٩.

[٤] الوسائل الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.

[٥] الوسائل الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.

[٦] الوسائل الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث بعد ذكر الحديث الأول.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست