أو جنسه أو وصفه
لم ينعقد البيع بلا خلاف أجده فيه بيننا. في أصل اعتبار العلم به عند المتبايعين ،
إلا من الإسكافي فإنه قال : لو وقع البيع على مقدار معلوم بينهما ، والثمن مجهول
لأحدهما جاز إذا لم يكن يواجبه كان للمشتري الخيار ، إذا علم ذلك كقول الرجل بعني
كر طعام بسعر ما بعت فاما إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت البيع لم يجز وكان البيع
منفسخا ، وهو متروك بل مسبوق بالإجماع ملحوق به ، ومخالف لحديث نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر [١] نعم في الناصريات
الاكتفاء بالمشاهدة في العلم به عن وزنه وكيله وعده ، من غير فرق بين ثمن السلم
والأجرة وغيرهما ، وكذا عن الشيخ رحمهالله كما أني لا أعرف خلافا في عدم الاكتفاء بها كذلك في المبيع
إلا من الإسكافي ، فجوز بيع الصبرة المشاهدة جزافا بجزاف مغاير للجنس ، كما حكاه
عنه الشهيدان في الدروس والروضة والسيوري في التنقيح على ما قيل ، لا مطلق جواز
بيع الجزاف الذي هو مذهب العامة ، وليس قولا لأحد من أصحابنا ، وإن حكي عن ظاهر
المجمع والكفاية وجود القائل به منا؟ إلا انا لم نتحققه ، ولعلهما أخذاه من عبارة
الإسكافي المحكية عنه في المختلف ، إلى أن التدبر فيها وفي المحكي عنه يقتضي ما
عرفت ، أو مما في الدروس عن المبسوط أنه مال إلى صحة بيع الجزاف ، وهو غير محقق أو
المحقق عدمه ، كما أن ما فيها أيضا من أنه لا تكفي المشاهدة في الموزون ، خلافا
للمبسوط وإن كان مال السلم ، خلافا للمرتضى لا يخلو من خلل لا يخفى على المتتبع.
وعلى كل حال فلا
ريب في ضعف الجميع لأمور ، أحدها الإجماع المحكي إن لم يكن المحصل على اعتبار
الوزن والكيل في الثمن والمثمن ، ويتم
[١] الوسائل الباب
٤٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣.