responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 406

أو جنسه أو وصفه لم ينعقد البيع بلا خلاف أجده فيه بيننا. في أصل اعتبار العلم به عند المتبايعين ، إلا من الإسكافي فإنه قال : لو وقع البيع على مقدار معلوم بينهما ، والثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن يواجبه كان للمشتري الخيار ، إذا علم ذلك كقول الرجل بعني كر طعام بسعر ما بعت فاما إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت البيع لم يجز وكان البيع منفسخا ، وهو متروك بل مسبوق بالإجماع ملحوق به ، ومخالف لحديث نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الغرر [١] نعم في الناصريات الاكتفاء بالمشاهدة في العلم به عن وزنه وكيله وعده ، من غير فرق بين ثمن السلم والأجرة وغيرهما ، وكذا عن الشيخ رحمه‌الله كما أني لا أعرف خلافا في عدم الاكتفاء بها كذلك في المبيع إلا من الإسكافي ، فجوز بيع الصبرة المشاهدة جزافا بجزاف مغاير للجنس ، كما حكاه عنه الشهيدان في الدروس والروضة والسيوري في التنقيح على ما قيل ، لا مطلق جواز بيع الجزاف الذي هو مذهب العامة ، وليس قولا لأحد من أصحابنا ، وإن حكي عن ظاهر المجمع والكفاية وجود القائل به منا؟ إلا انا لم نتحققه ، ولعلهما أخذاه من عبارة الإسكافي المحكية عنه في المختلف ، إلى أن التدبر فيها وفي المحكي عنه يقتضي ما عرفت ، أو مما في الدروس عن المبسوط أنه مال إلى صحة بيع الجزاف ، وهو غير محقق أو المحقق عدمه ، كما أن ما فيها أيضا من أنه لا تكفي المشاهدة في الموزون ، خلافا للمبسوط وإن كان مال السلم ، خلافا للمرتضى لا يخلو من خلل لا يخفى على المتتبع.

وعلى كل حال فلا ريب في ضعف الجميع لأمور ، أحدها الإجماع المحكي إن لم يكن المحصل على اعتبار الوزن والكيل في الثمن والمثمن ، ويتم‌


[١] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست