responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 403

بصحته ، وإلا لزم بطلان بيع الشي‌ء الحاضر في البلد إذا كان غائبا عن محل المعاملة ونحو ذلك مما هو معلوم البطلان ، بل الأقوى في الأول الجواز ، وفاقا لصريح ، جماعة بل لا أعرف مصرحا بالمنع ، بل ظاهر المصنف وغيره ممن تردد في ذلك الميل إلى الجواز بعد التردد ، لوجود المقتضي وهو العقد الصادر من أهله في محله ، مع انتفاء المانع فيه وهو تعذر التسليم لإمكانه كما هو المفروض ، غاية الأمر تعذره في الحال وليس شرطا ، وإلا لزم بطلان السلف فيما لا يوجد حال العقد ، وبطلانه معلوم بالإجماع.

وأيضا ظاهر الفقهاء الاتفاق على جواز بيع الوديعة والعارية والعين المستأجرة وبيع الشي‌ء الغائب ، ولذا أورده العلامة فيما سمعت نقضا على الشافعي ، بل جعله حجة على من منع ، من جواز بيع الدين قبل حلوله ، وكذا المغصوب الذي حكي عن الفاضل الإجماع على جواز بيعه إذا كان البائع قادرا على انتزاعه ، ولا ريب أن التسليم فيما ذكر يستدعي زمانا طويلا غالبا ، وحمل ذلك كله على ما يمكن تسليمه قبل مضي زمان يفوت معه المنفعة المعتد بها ظاهر الفساد ، بعد كون الأصحاب بين مطلق لاشتراط القدرة على التسليم المتحقق في المسألة ومصرح بالجواز فيها ، أو فيما يستلزمها من المسائل المذكورة ، بل سمعت عن المرتضى وابن الجنيد ومن وافقهما جواز بيع الآبق المقدور للبائع أو المشتري ، بل عن ظاهر الشيخ وجماعة جواز بيع السمك في البرك العظيمة التي لا يمكن اصطيادها منها إلا بعد مشقة ومضي زمان ، نعم عن الشيخ في الخلاف ما يوهم خلاف ذلك ، حيث قال فيما لا يمن اصطياده من السمك المشاهد في الماء الكثير إلا بمؤنة وتعب ، أنه لا يصح بيعه عندنا ، إلا إذا ضم إليه شي‌ء من القصب أو غيره ، لكنه ليس‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست