responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 397

التسليم ، فان منه ما يتعذر تسليمه ومنه ما لا يتعذر ، والمانع يجوز الثاني لوجود الشرط ، والمجيز يمنع الأول لفقده ، فارتفع النزاع وعاد الخلاف إلى الوفاق ، ولم يبق إلا إطلاق المنع الموهم لإرادة المنع على الإطلاق ، والخطب فيه هين بعد وضوح المراد ، قلت قد يقال أن ظاهر النص والفتوى المنع من بيع الآبق المجهول الحصول لا خصوص المتعذر تسليمه ، ومن ذلك يتجه أنه لا وجه لتعليل المنع من بيعه بتعذر تسليمه ، بل ولا تفريعه على اشتراط القدرة على التسليم ، بناء على ما سمعته منا في بيان المراد من ذلك ، وإلا لم تجد الضميمة في رفع هذا المانع كما هو ظاهر النص ، فالمتجه حينئذ الاستناد في المنع منفردا ، والجواز منضما إلى النص [١] والإجماع ، مع انك قد سمعت سابقا وتسمع لاحقا احتمال المراد منهما ، وليس القول بأن الأصل يقتضي عدم جواز بيع الآبق منفردا ومنضما ، لعدم القدرة على التسليم بأولى من القول بالعكس ، الذي قد سمعته بل قد يشهد له ما سمعته سابقا من تجويز بعضهم بيع ما هو كالآبق من الضال ، ونحوه من دون ضم كما تقدم الكلام فيه ، وكيف كان فهذا كله في بيع الآبق منفردا.

وأما أنه يصح منضما إلى ما يصح بيعه فلا خلاف فيه نصا وفتوى ، بل في محكي الانتصار والغنية والخلاف وكشف الرموز والتنقيح الإجماع عليه ، بل عن كثير منهم كالمفيد والفاضلين والشهيدين وغيرهم التصريح بأن المشتري حينئذ ان ظفر به قسط الثمن عليه ، وانه لو لم يظفر به لم يكن له الرجوع على البائع وكان الثمن مقابلا للضميمة نحو ما سمعته في موثق سماعة [٢] بل لعله ظاهر الصحيح أيضا [٣]


[١] الوسائل الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١ و ٢.

[٢] الوسائل الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

[٣] الوسائل الباب ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست