حاصل في بيع
الفضولي ، والتأجيل بالإجازة غير مأخوذ في العقد ، ولو اشترط لم يصح لجهالة الأجل
، والحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد وبعدها ان وجدت فلا تنفع ، لا يقال إنه
قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك ، وانه لا يخرج عن رأيه فيتحقق له بذلك
القدرة على التسليم حال العقد ، لأن هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا
لمصاحبة الاذن للبيع ، غايته حصوله بالفحوى وشاهد الحال ، وهما من أنواع الاذن ومع
الاذن لا يكون فضوليا ، ولا يتوقف صحته على الإجازة ولو سلمنا بقائه على الصفة ،
فمعلوم أن القائلين بصحة بيع الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض ، كما يعلم من
الرجوع إلى كلامهم وتفريعاتهم التي فرعوها على هذا الأصل ، بل فيه نظر من وجوه ،
منها حكمهم ببطلان الفضولي تفريعا على هذا الشرط ، مع أنه لا ريب في كفاية قدرة
المجيز على ذلك ، وفي كفاية احتمال الإجازة كما لا يخفى ، بل لا يخفى ما فيه من
غير ذلك أيضا.
وكيف كان فلا
يتوهم من عبارة المتن اختصاص هذا الشرط في المبيع ، وإن اقتصر عليه فيها كغيره من
كتب الجماعة ، لكن المراد التنصيص على المبيع ليعرف حكم الثمن بالمقايسة ، ومن هنا
أطلق الأكثر بحيث يتناول العوضين معا ، بل قد سمعت ما عن الغنية من جعل العنوان
المعقود عليه ، بل عن كنز الفوائد وغيره التصريح بالثمن والمثمن ، ووجهه واضح بعد
الاشتراك في المقتضي كما هو ظاهر ، وعلى كل حال فقد فرع المصنف الآبق على هذا
الشرط حيث قال فلا يصح بيع الآبق منفردا بلا خلاف محقق معتد به أجده ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، وهو الحجة مضافا إلى
الصحيح [١] « سألت أبا الحسن موسى
[١] الوسائل الباب
١١ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.