السابق المراد منه
، على الظاهر أنهم باعوها في الجهة التي حرمت عليهم ممن لا يبالي بحرمة ذلك منهم ،
أو ممن لا تحريم عليهم من غيرهم ، وحينئذ فيتجه جواز التكسب بدهن الحيوانات
البحرية وغيره ، فضلا عن الانتفاع به.
وأما السباع فظاهر
ابن أبي عقيل وسلار أنها كلها لا يجوز بيعها وفي النهاية لا الفهود خاصة ، لأنها
تصلح للصيد ، وعن المفيد بعد الحكم بتحريمها قال : والتجارة في الفهود والبزاة
وسباع الطير التي يصاد بها حلال ، وعن المبسوط والطاهر غير المأكول مثل الفهد
والنمر والفيل وجوارح الطير والصقور والبزاة والشواهين والعقبان والأرنب والثعلب
وما أشبه ذلك فهذا كله ، يجوز بيعه وإن كان لا ينتفع به فلا يجوز بيعه ، بلا خلاف
مثل الأسد والذئب وفي المتن عطفا على الممنوع والسباع كلها إلا الهر والجوارح
طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد ولم نجد به قائلا بالخصوص ، وقيل : والقائل
ابنا البراج وإدريس يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها وريشها وان حكي عن
الأول منهما الصدقة بثمن الهرة ، وانه لا يتصرف فيه بغير ذلك إلا أنه كما في
الدروس متروك ، وعلى كل حال هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده المقتضية للجواز مضافا
إلى الصحيح [١] « لا بأس بثمن
الهرة » والآخر [٢] « عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس بها التجارة؟ قال نعم »
والخبر [٣] « عن بيع جلود النمر فقال :
[١] الوسائل الباب
١٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب
٣٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب
٣٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.