responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 389

لعدم تنافي الإرادتين ، فيصح التمسك به في المطلوب وإن لم يختص النهي به.

ولكن قد يقال أن المراد به الإشارة إلى ما هو مستعمل الآن وفي السابق ، من بيع الشي‌ء المخصوص مظهرا له انه ما له وعنده ، ثم يمضي بعد ذلك إلى صاحبه ويشتريه منه بأنقص مما باعه ثم يدفعه إلى الذي باعه إياه أولا ، على أنه قد ورد من طريق الأصحاب ما ينافي ذلك كصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج أو حسنه [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يجي‌ء يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه ، فقال : أليس إنشاء أخذ وإنشاء ترك؟ قلت بلى ، قال : لا بأس به فقلت : ان من عندنا يفسده قال : ولم؟ قال : باع ما ليس عنده ، قال : فما يقول في السلف باع صاحبه ما ليس عنده؟ فقلت بلى ، قال : فإنما صلح من قبل أنهم يسمونه سلما ، إن أبي كان يقول لا بأس بكل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه » وفي صحيحه الآخر [٢] أيضا « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ، فيشتري منه حالا؟ قال : ليس به بأس قلت : انه يفسده من عندنا قال : وأي شي‌ء يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : إذا لم يكن أجل كان أجود ، ثم قال : لا بأس أن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل أو حالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا » بل قد ينقدح من الأخير وجه آخر لقوله ما ليس عنده وهو بيع الشي‌ء حالا في غير وقته.


[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ٧ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست