أي على خطر ، من
قولهم غرر بنفسه إذا خاطر بها ، ومنه الدعاء وتعاطى ما نهيت عنه تغريرا » [١] أي مخاطرة وغفلة
والمخاطرة في غير المقدور ظاهرة ، فيكون غررا ، وعن الأصمعي والأزهري أن بيع الغرر
ما كان على غير عهدة ولا ثقة ، وهو راجع إلى الأول ، وكذا ما في القاموس وغرر
بنفسه تغريرا أعرضها للهلكة ، والاسم الغرر ، وقيل : هو ما كان له ظاهر يغر
المشتري ، وباطن مجهول ، قاله ابن الأثير في نهايته ، وحكاه الهروي في الغريبين عن
ابن عرفه ، والظاهر أن المراد بالمجهول ما يعم مجهول الأصل ، ومجهول الحصول فيوافق
ما تقدم في الصحاح والمجمل والمغرب ومجمع البحرين من تمثيل بيع الغرر ببيع السمك
في الماء والطير في الهواء ، وهو نص في المدعى ، وفي التذكرة أنه قد فسره به ، وهو
محمول على التمثيل ، وفي جامع ابن سعيد الغرر ما انطوى أمره ، وهو تعريف جامع ،
وروى ابن أبي المكارم الفقهي عن أمير المؤمنين عليهالسلام ان الغرر عمل ما لا يؤمن معه الغرر [٢] وهذا ناظم لجميع
ما قالوه وتحريم بيع الغرر يقتضي فساده ، لتوجه النهي فيه إلى ركن المعاملة بناء
على أن الإضافة فيه من المصدر إلى المفعول ، وللملابسة والمراد الغرر الحاصل من
أحد العوضين.
وقيل : بل الفساد
في مثله لفقد دليل الصحة ، فإن قوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ )[٣] لا يدل على صحة بيع المحرم ، وأما النهي فلا دلالة فيه ،
لأنه في المعاملة لا يقتضي الفساد ، وفيه منع حصر المقتضي في الآية ، وثبوت
الاقتضاء في النهي مطلقا بحسب الشرع ، وتحقيقه في