responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 383

كلها لا يخلو من قوة ، والله العالم هذا وليعلم أن تمام الكلام في جملة من مسائل المقام لا يكون إلا بالنظر فيما ذكرناه في بحث الاستيلاد وفي الجنايات فلاحظ وتأمل والله الهادي.

وكذا لا يجوز بيع الرهن من مالكه الا مع الاذن من المرتهن أو فك الرهن قبل رد المرتهن بناء على الاكتفاء به ، لعدم كونه طلقا له باعتبار تعلق حق الارتهان فيه المانع عن نفوذ ذلك ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النص [١] وقد ، أشبعنا الكلام فيه وفي تصرف المرتهن في باب الرهن على وجه لا مزيد عليه فلاحظ وتأمل » ولا تمنع جناية العبد عن بيعه ولا من عتقه ، عمدا كانت الجناية أو خطأ للأصل وإطلاق الأدلة وعمومها [٢] بعد عدم خروجه بذلك عن الملك ، ولكن مع ذلك على تردد فيه ينشأ مما عرفت ، ومن تعلق الحق بعينه ، فلا يكون ملكا طلقا ، بل عن الشيخ الجزم بعدم بيع الجاني عمدا الذي يكون التخيير فيه للمجنى عليه بين القتل والاسترقاق [٣] إلا أن ذلك كله كما ترى ضرورة أعمية تعلق الحق من اقتضاء عدم جواز البيع ، خصوصا فيما كان التخيير فيه للمولى بين الفداء بأقل الأمرين من الأرش والقيمة ، وبين الدفع للمجنى عليه ، فإنه يمكن أن يكون بيعه له التزاما له بالفداء ، بل لو لم نقل بكونه التزاما بذلك لم يمنع تعلق الحق من البيع ، أقصاه أنه إن لم يفده يتسلط على فسخ البيع وأخذ العبد ، فلا منافاة حينئذ في البيع لحقه ، وكذا في الجناية عمدا.


[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب أحكام الرهن الحديث ١ و ٢.

[٢] سورة البقرة الآية ٢٧ سورة النساء الآية ٢٩.

[٣] الوسائل الباب ٤١ من أبواب قصاص النفس الحديث ١ ـ ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست