يبيعوه إلى ميقات
شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم »
ومنها ما رواه الشيخ بإسناده
[١] عن محمد بن علي بن محبوب عن ابى طاهر ابن حمزة « قال : كتب
إليه وعن محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب احمد بن حمزة إلى ابى الحسن عليهالسلام مدين وقف ثم مات
صاحبه وعليه دين لا يفيء بماله ، فكتب عليهالسلاميباع وقفه في الدين » ورواه الصدوق بإسناده الثاني [٢] هذه جملة أخبار
الجواز وإن قل من تعرض لها جميعها ، ولكن الأول هو العمدة ومنه اختلفت إفهامهم
واضطربت أقوالهم ، فحمله الصدوق ومن وافقه على المنقطع ، وأجروا المؤبد على أصله ،
والشيخ في كتابي الأخبار على الرخصة في البيع مع تأدية البقاء إلى الضرر والاختلاف
وخراب الوقف ، ووافقه جماعة في أصل الحمل ، وإن خالفوه في بعض القيود وآخرون على
خلاف التأدية ، إلى ذلك أو بعضه واكتفى بعضهم بوقوع الخلف الشديد ولم يشترط
التأدية إلى الفساد ولا الخوف منها.
الحق أن الرواية
مع أنها مكاتبة ، لا دلالة فيها على جواز بيع الوقف مطلقا خصوصا المؤبد ، أما
صدرها المتضمن بيع حصة الإمام فالأمر فيه ظاهر ، لأن القبض شرط في الوقف ، وهو غير
متحقق في حصته عليهالسلام بالفرض ، وحمله على توكيل الواقف على قبضه عنه قبل بيعه لا
دليل عليه ، كما لا دلالة في الحديث على القبول ، وامره ببيع حقه من الضيعة ليس
نصا فيه ، لاحتمال قبوله على غير جهة الوقف ، ومن الجائز علمه بتفويض أمر تلك
الحصة إليه ، بل كونها
[١] الوسائل الباب ٦
من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٧.