responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 368

عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم ، والتقرب إلى الله بصلتهم أو كان تغيير الشرط في الوقف إلى غيره أرد عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله ، والعلامة في المختلف حكى ذلك عنه في مسألة سابقه على هذه المسألة ، وليس في ذلك حديث البيع ولا تغيير الموقوف عليهم للوقف والشهيد رحمه‌الله في غاية المراد ضم هذين الأمرين إلى الأسباب الثلاثة التي جوز المفيد معها بيع الوقف ، ونسب جواز بيع الوقف في ذلك كله إليه ، على وجه يؤذن بكون ذلك كلاما واحدا مسوقا لبيان جواز البيع ، والرجوع إلى المقنعة قاض بخلافه ، وكذا النظر في الأمر الأول من هذين الأمرين وهو احداث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم ، فإنه لا يصلح أن يكون سببا لبيع الموقوف عليه بل لرجوع الواقف ، واما الثاني فهو وإن صلح لها إلا أن ضمه إلى ما لا يصلح لها قرينة على عدم ارادتها ، وجواز رجوع الواقف فيه بنقض الوقف لا يقتضي جواز البيع من الموقوف عليه لا لفظا ولا معنى ، فينبغي أن يلحظ ذلك اللهم إلا أن يكون المراد جواز البيع ، ولو من الواقف بعد نقض الوقف وإبطاله.

وكيف كان فالذي وقفت عليه من الأخبار المتضمنة لجواز بيع الوقف في الجملة عدة روايات منها ما رواه المشايخ الثلاثة في كتبهم الأربعة بطرق متعددة أكثرها‌ صحيح عن علي بن مهزيار [١] « قال : كتبت إلى ابى جعفر الثاني عليه‌السلام ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، وسأل عن رأيك في بيع حصتك من‌


[١] الوسائل الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث ٥ و ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست