مثلا لكن ليس من
عنوان الوقف واحتمال بقاء نفس العرصة على الوقف باعتبار انها جزء الموقوف وهي
باقية ، وخراب غيرها وإن اقتضى بطلانه فيها ، يدفعه أن العرصة كانت جزء من الموقوف
من حيث كونه بستانا لا مطلقا ، فهي حينئذ جزء عنوان الموقوف الذي قد فرض فواته ،
ولو فرض إرادة وقفها لتكون بستانا أو غيرها لم يكن إشكال في بقاء وقفها لعدم ذهاب
عنوان الوقف ، لكنه خلاف الفرض ، وكذا لو وقف نخلة للانتفاع بثمرتها فانكسرت ،
فإنه وإن أمكن الانتفاع بالجذع بتسقيف ونحوه ، لكنه ليس من عنوان الوقف ، وربما
يؤيد ذلك في الجملة ما ذكروه في باب الوصية ، من أنه لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت
الموصى بطلت الوصية ، لانتفاء موضوعها ، نعم لو لم تكن الدارية والبستانية مثلا
عنوانا للوقف ، وإن قارنت وقفه ، بل كان المراد الانتفاع به في كل وقت على حسب ما
يقبله ، لم يبطل الوقف بتغير أحواله ، ثم على فرض بطلان الوقف بذلك ، فهل يعود
للواقف وورثته كالوقف المنقطع ، أو للموقوف عليه وورثته ، وجهان ، ينشأن من الخروج
عن ملك الواقف ودخوله في ملك الموقوف عليه بالوقف ، وإنما منعه من التصرف بغير
الانتفاع المنافي لبقاء العين في الملك ما دام قابلا لتلك المنفعة ، فمع فرض
ذهابها وبطلان الوقف بذلك ، يبقى مملوكا له من غير منع يتصرف به كيف يشاء ، ومن أن
خروجه عن ملكه كان على الوجه المذكور لا مطلقا ، فمع فرض بطلان ذلك الوجه يعود إلى
ملك المالك ، ولعل الأول لا يخلو من قوة ، بل يشهد له ما تسمعه من النص [١] والفتوى المجوزة
لبيعه للموقوف عليهم ، وهل يبطل الوقف أيضا بتأدية بقائه وقفا ، إلى خرابه
للاختلاف بين الأرباب أو لغير ذلك
[١] الوسائل الباب ٦
من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.