كونها حينئذ
كالعلق ودود القز والدرنوح والجند التي صرح بعضهم بجواز بيعها للانتفاع بها ،
ويمكن حمل كلام المصرح بالمنع من البيع على كون ذلك حال عدم المنفعة ، كما يومي
إليه تفريع بعضهم له عليه على أنه لو سلم ففي خصوص البيع.
اما الصلح بناء
على حصول حق اختصاص له بها إذا حازها فالظاهر جوازه ، إذ لا ريب في تحقق الظلم
بانتزاعها منه قهرا ، هذا وفي القواعد في تعداد شرائط المعقود عليه وصلاحيته
للتملك ، فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته ، وربما ظهر منها عدم الملكية لمثل ذلك
، بل عدم الصلاحية ، وليس كذلك لأن ملك الكثير منها يستلزم ملك القليل إذ المجموع
ليس إلا عبارة عن الاجزاء المجتمعة ، ومن المحال أن يملك الكل ولا يملك الجزء ،
على أنه لو سلم عدم ملكية الحبة بالفعل فلا ريب أنها صالحة للملك ولو بانضمامها مع
الغير ، فلا يصح تفريع بطلان بيعها على اشتراط الصلاحية وعدم صلاحيتها للملك
منفردة ، أي بشرط الانفراد لا يستلزم نفي صلاحيتها له مع الإطلاق ، كما هو الظاهر
من العقد عليها لو وقع ، وبمثل هذا يعلم أن اعتبار الصلاحية لا يصلح احترازا عن
المباحات قبل الحيازة ، لأنها صالحة لأن تملك وعدم صلاحيتها للملك بشرط عدم
الحيازة ، لا ينافي صلاحيتها له معها ومن هنا فرعه المصنف على الملك فعلا فقال :
عاطفا له على ما تقدم.
ولا ما يشترك
المسلمون بل وغيرهم فيه ، قبل حيازته كالكلاء والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها
لعدم حصول الملك قبلها ، فهو أجود من تعبير القواعد بالنسبة إلى ذلك ، بل قد يقال
اشتراط الصلاحية للملك ظاهرا ، يقتضي اشتراط عدم الملكية بالفعل إذ لا يصدق على
المملوك أنه صالح للملك ، فيلزم بطلان بيع جميع