صلاحيتها للتملك ،
باعتبار عدم المنفعة المعتد بها غالبا فيها ، حتى تندرج بذلك في الأموال وتشملها
أدلة الحيازة وغيرها ، فلا تدخل حينئذ في ملك أحد بحال ، بخلاف اللبن الذي يعظم
الانتفاع به ، نعم قد يلحق به شعر النساء والرجال ليوضع موضع القرامل ، والحصى
للدواء كما احتمله بعض مشايخنا ، وأما ما لا نفع فيه فلا إشكال في عدم ملكيته وعدم
ماليته لما عرفت ، مضافا إلى ما في شرح الأستاد من الاستدلال على ذلك بما يفهم من
الأخبار وكلام الأصحاب ، بل ظاهر الكتاب [١] من أن جميع المعاملات وغيرها إنما شرعت لمصالح الناس
وفوائدهم الدنيوية والأخروية مما تسمى مصلحة وفائدة عرفا ، على أن الشك في دليل
الصحة قاض بالفساد ، مضافا إلى الإجماع والأخبار عامة خاصة
لكن قال : في مقام
آخر أيضا أن المراتب تختلف ، فمنه ما لا يعقل فيه ملك ، ومنه ما لا يعقل فيه سوى
التمليك المجاني ، فإن المدار على رفع السفه ، وتختلف أحواله باختلاف محاله ، وفي
المصابيح الظاهر في هذه الأشياء انتفاء الملكية فيمتنع بيعها ، ولو ثبت إمكان
الملكية فلا ريب في انتفاء المالية ، وعلى كل حال فالحكم فيها ظاهر والظاهر اتفاق
الفقهاء على عدم صحة بيع نحوها ، قلت : إن تم الإجماع على ذلك وعلى عدم قابليتها
للتملك فذاك ، وإلا أمكن المناقشة فيها في حال وجود المنفعة المعتد بها لها ، فان
دليل الحيازة وعمومات العقود عموما وخصوصا شاملة لها ، وأنه لا سفه في ذلك ، وعدم
عدها مالا في العرف حال عدم الاحتياج لها ، كعدم اتخاذها لتوقع حاجتها بخلاف
عقاقير الأدوية التي يحتاج إليها نادرا لا ينافي ذلك ، ضرورة