من النجاسة وغيرها
، ودعوى كون ذلك من الأحكام الخفية واضحة المنع ثم أن ظاهر النص كتابا وسنة ، عدم
اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في تملك المؤمن كذلك ، لكن في شرح الأستاد بعد
الاعتراف بذلك انه لا يبعد اشتراطه في الإماء ، لظاهر بعض النصوص ولعله أشار بذلك
إلى ما في النكاح من عدم جواز تزويج المخالف المؤمنة مخافة على دينها فلا يكون
كفوا لها [١] ولكنه كما ترى ، لا يصلح بمجرد ذلك للخروج عن مقتضى
العمومات جنسا ونوعا ، وإن كان الاحتياط مع إمكانه لا ينبغي تركه ، هذا.
وقد الحق الفاضل
ومن تأخر عنه بالعبد المسلم المصحف وهو ظاهر المصنف في كتاب الجهاد بل في المسالك
والروضة التصريح بذلك في أبعاضه أيضا ، بل في شرح الأستاد أنه يقوى لحوق الاضطرار
والاستدامة هنا ، كما أن فيه الجزم أيضا بعدم الفرق بين الجملة والأبعاض المنفصلة
والمتصلة مما لا يغلب عليه اسمه وفي الغالب إشكال ، وبين منسوخ الحكم وعدمه ، نعم
في منسوخ التلاوة بحث ، وفيه أيضا أن في إلحاق المكتوب بخط العربي أو بالحفر أو
الرقم أو البصم أو بالعكس أو الحروف المقطعة أو فرج البياض ونحوها قوة ، بل ربما
حكي عن ثاني المحققين أن كتب الحديث والفقه في حكم المصحف ، لكن عن الفاضل ان في
كتب الحديث النبوية وجهين ، بل عن فخر الإسلام جواز بيع الأحاديث النبوية على
الكافر ، وفي المتن في كتاب الجهاد بعد أن حكى القول بالجواز على كراهة ، قال :
وهو أشبه ، وفيه أنه مناف للدليل المشترك بين الجميع ، وهو وجوب التعظيم وحرمة
الإهانة وأن
[١] الوسائل الباب
١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث ٣ و ٤ و ٥.