الآخرة للكافر على
المسلم ، كما يومي إليه قوله تعالى [١]( فَاللهُ يَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) أمكن بطلان الاستدلال بها حينئذ ، على أنه قد يقال بإمكان
الاستدلال بها على التقدير الثاني أيضا ، اللهم إلا أن يراد نفي الحجة من حيث
الإسلام والكفر ، وعلى كل حال فهذه الاحتمالات لا تمنع الاستدلال بالظاهر ، مضافا
إلى ما عرفت من عدم انحصار الاستدلال بها على عدم جواز إدخاله في ملكه اختيارا ،
نعم قد صرح الشهيدان وغيرهما باختصاص ذلك فيه ، أما دخوله بالإرث من كافر أو بقاؤه
على الملك ، كما لو أسلم وهو في يده ، فلا ، للأصل في الثاني وقوة دليل الإرث في
الأول ، مضافا إلى ما عن جامع المقاصد من الإجماع عليه في الأول ، وظاهر نفي
الخلاف فيه في الثاني عن التذكرة ، ولكن يجبر على بيعه من الراغب ، ومع عدمه يحال
بينه وبينه إلى أن يوجد ، لعموم نفي السبيل الذي لا منافاة بين تخصيصه بالابتداء ،
ووجوب إزالته عنه ، لعدم التمليك بسبب من الأسباب الاختيارية ، ولفحوى خبر حماد
المزبور [٢] ولغير ذلك مما يقتضي الحكم المذكور ، وإن كان كسبه له في
هذ ، المدة أي إلى أن يباع ، لكونه مملوكا له فيها ونفقته عليه ، وربما احتمل عدم
الملك له أيضا فيها ، وإنما له تعلق بأخذ ثمنه خاصة لكنه كما ترى هذا.
والمراد بالمسلم
من وصف الإسلام وهو الإقرار بالشهادتين ولم يصدر منه ما يقتضي الكفر ، ويلحق به من
هو في حكمه ممن ستعرف. لكن في المسالك يمكن أن يراد به من حكم بإسلامه ظاهرا ، لأن
ذلك هو المتبادر فيدخل فرق المسلمين المحكوم بكفرهم كالخوارج والنواصب لعنهم الله
، وفيه أن المحكوم بكفره داخل في الكفار ، فتجري عليه أحكامهم