responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 337

الآخرة للكافر على المسلم ، كما يومي إليه قوله تعالى [١] ( فَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ) أمكن بطلان الاستدلال بها حينئذ ، على أنه قد يقال بإمكان الاستدلال بها على التقدير الثاني أيضا ، اللهم إلا أن يراد نفي الحجة من حيث الإسلام والكفر ، وعلى كل حال فهذه الاحتمالات لا تمنع الاستدلال بالظاهر ، مضافا إلى ما عرفت من عدم انحصار الاستدلال بها على عدم جواز إدخاله في ملكه اختيارا ، نعم قد صرح الشهيدان وغيرهما باختصاص ذلك فيه ، أما دخوله بالإرث من كافر أو بقاؤه على الملك ، كما لو أسلم وهو في يده ، فلا ، للأصل في الثاني وقوة دليل الإرث في الأول ، مضافا إلى ما عن جامع المقاصد من الإجماع عليه في الأول ، وظاهر نفي الخلاف فيه في الثاني عن التذكرة ، ولكن يجبر على بيعه من الراغب ، ومع عدمه يحال بينه وبينه إلى أن يوجد ، لعموم نفي السبيل الذي لا منافاة بين تخصيصه بالابتداء ، ووجوب إزالته عنه ، لعدم التمليك بسبب من الأسباب الاختيارية ، ولفحوى خبر حماد المزبور [٢] ولغير ذلك مما يقتضي الحكم المذكور ، وإن كان كسبه له في هذ ، المدة أي إلى أن يباع ، لكونه مملوكا له فيها ونفقته عليه ، وربما احتمل عدم الملك له أيضا فيها ، وإنما له تعلق بأخذ ثمنه خاصة لكنه كما ترى هذا.

والمراد بالمسلم من وصف الإسلام وهو الإقرار بالشهادتين ولم يصدر منه ما يقتضي الكفر ، ويلحق به من هو في حكمه ممن ستعرف. لكن في المسالك يمكن أن يراد به من حكم بإسلامه ظاهرا ، لأن ذلك هو المتبادر فيدخل فرق المسلمين المحكوم بكفرهم كالخوارج والنواصب لعنهم الله ، وفيه أن المحكوم بكفره داخل في الكفار ، فتجري عليه أحكامهم‌


[١] سورة البقرة الآية ١١٣.

[٢] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست