أكثرها أو جميعها
في الأب لكن يمكن إرادة ما يشمل الجد منه هنا ، ولو للقرينة على أن في الإجماع
المزبور كفاية ، نعم لو حصل نقص بعد ذلك بجنون أو سفه لم تعد ولايتهما ، بل كانت
للحاكم ، للأصل المعتضد بإطلاق ما دل عليها بخلاف المتصلين ، فإن الأصل يقضي
ببقائها وهو مع اعتضاده بما يظهر من قوله ( فَإِنْ آنَسْتُمْ ) إلى آخره [١] من استمرار
الولاية لمن كان إذا لم يستأنس ، وبإطلاق ما دل على ولاية الأب مخصص أو مقيد لما
دل على ولاية الحاكم الذي هو بعد الإغضاء عما ذكرنا معارض ، لما دل على ولاية الأب
من وجه ، ولا ريب في أن الترجيح له ، ولو للأصل والشهرة أو الإجماع ، كما أن
الترجيح لما دل على ولاية الحاكم في صورة التجدد بذلك أيضا ، ومن ذلك يظهر لك ما
في شرح الأستاد من أنه لو عاد النقص بالجنون عادت ولايتهما على الأقوى ، ثم قال :
وفي عودها بعود نقص السفه وجهان ، أقواهما العدم ، لكن ستسمع في كتاب الطلاق إنشاء
الله تعالى إطلاق بعض النص والفتوى ثبوت ولايتهما في الطلاق ، ولو مع التجدد [٢] نعم لو نقص
الوليان بجنون ونحوه ثم كملا عادت الولاية لتناول الإطلاقات حينئذ ، ولو كان
أحدهما كافرا والولد بحكم المسلم بتبعيته لأحدهما ، فالظاهر عدم ولايته لأنها سبيل
للكافر على المسلم ، و ( لَنْ يَجْعَلَ اللهُ ) له [٣] نعم لو أسلم ثبتت
له الولاية ولا يعتبر فيهما العدالة ، للإطلاق نعم قد يقال باعتبار عدم العلم بخيانتهما
، وإلا انعزلا والله اعلم ، وربما يأتي لذلك تتمة في محله كما أنه يأتي تمام
الكلام في غيره من مباحث