صريحا كالأستاد في
شرحه ، لإطلاق الأدلة وعمومها السالمين عن المعارض خصوصا بعد ملاحظة ما يظهر من
النص والفتوى من كون الأسباب الشرعية كالعقلية تؤثر في القابل ، دون غيره ، وما
سمعته من خبر الصفار من وجوب الشراء على البائع فيما يملك [١] فهو حينئذ بمنزلة
عقود متعددة ولذا لو ظهر بعض المبيع مستحقا لم يبطل إلا فيه ، فما عن الأردبيلي من
احتمال بطلان العقد رأسا على تقدير صحة الفضولي وعدم اجازة المالك لأنه إنما حصل
التراضي والعقد على المجموع وحصوله لا يستلزم حصوله في الجزء واضح الفساد ، بل
كأنه اجتهاد في مقابلة النص ، ولم نعرفه لأحد من أصحابنا ، نعم هو للشافعي محتجا
عليه بأن اللفظة الواحدة لا يتأتى تبعيضها ، فأما أن يغلب الصحيح على الفاسد أو
بالعكس ، والثاني أولى لأن تصحيح العقد في الفاسد ممتنع ، وإبطاله في الصحيح غير
ممتنع ، ولأنه لو باع درهما بدرهمين أو تزوج بأختين حكم بالفساد ، ولأن الثمن المسمى
يتوزع عليهما ، ولا يدرى حصة كل واحد منهما عند العقد ، فيكون الثمن مجهولا ، وصار
كما يقال بعتك عبدي هذا بما يقابله من الألف إذا وزعت عليه وعلى عبد فلان ، فإنه
لا يصح ، وفيه مع أنه مناف لما عرفت ، منع عدم تبعيض متعلق اللفظة الواحدة في
الخبر والإنشاء ، ووضوح الفرق بين المقام وبين بيع الدرهم بالدرهمين ، والتزوج
بالأختين ، ولو بعدم ترجيح تعلق العقد بأحدهما على الآخر ، ودليل الجهالة إنما
يسلم منه ما إذا كانت في الثمن الذي قد وقع مقابلا في العقد ، وأما بعد فرض
معلوميته فلا يقدح الجهل بالتقسيط لإطلاق الأدلة الذي لا ريب في شموله لما كان
مجهولا من هذه الجهة معلوما من الحيثية الأخرى ، وبعبارة أخرى
[١] الوسائل الباب ٢
من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث ١.