عقله وتمييزه ،
والإكراه الذي يرتفع القصد معه لا يتحقق في اللسان فإنه غير مقدور للمكره ، لكن قد
يدفعها ما أشرنا إليه من تصور وقوع الفعل على الوجهين من المكره على أصل الفعل ،
فتارة يرفع الخوف عنه بقصد مجرد اللفظ دون مدلوله ، فيقع منه حينئذ نحو ما يقع من
النائم ، واخرى بقصد المعنى إلا أنه غير راض به ، وليس ذلك من تأثير الإكراه ، كي
يشكل بما عرفت ، بل من عمل المكره الذي يمكن تصور وقوع ذلك منه من دون اكراه ،
ولعل بيع التلجئة ونحوه من الثاني ، فتؤثر فيه الإجازة حينئذ ، بل هو أولى مما
سمعته من بعضهم من التزام تأثيرها في عبارة الهازل ونحوها ، بل أولى من التزام
تأثيرها في عبارة المكره الفاقد للقصد ، بدعوى جواز تأخيره عن العقد كالرضا وإن
كان فيه ما فيه ، والتحقيق ما عرفت فتأمل جيدا.
وكيف كان ففي
القواعد الأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال أي في صحة الفضولي ، فلو باع
مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال ، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز ،
قيل : ومراده بقرينة التفريع اعتبار كون المجيز له قابلية الإجازة حين العقد ، فلو
تجدد له القابلية كما في المثالين لم تؤثر الإجازة ، ومقتضاه حينئذ عدم الصحة لو
باع الفضولي حين كمال المالك ثم نقص لجنون ونحوه ، أو مات وانتقل المال إلى الوارث
أو غير ذلك ، بل لو اعتبر مع ذلك استمرار القابلية إلى حين الإجازة لم تجد أجازته
لو عاد إلى الكمال ، فضلا عن غيره إلا أنه كما ترى لا دليل عليه ، بل مقتضى إطلاق
ما سمعته من أدلة الفضولي خلافه ، مضافا إلى خبر الصغيرين [١] ودعوى أن الإجازة
فيه بناء على الكشف تقتضي نفوذ التصرف في زمان لم يكن
[١] الوسائل الباب
١١ من أبواب ميراث الازدواج الحديث ١.