إقرار منه عليه [١] ومنه ومن غيره
وإطلاق الأدلة يعلم عدم اعتبار لفظ مخصوص فيها ، بل ولا مطلق اللفظ فيكفي حينئذ ما
دل على الرضا من الأفعال التي هي أولى من السكوت المزبور في ذلك ، وحديث « إنما
يحلل الكلام » [٢] ظاهر في غير
الشروط على أن المحلل والمحرم فيما نحن فيه العقد الذي تعقبه الرضا ، ودعوى اختصاص
النصوص المزبورة في النكاح يدفعها بعد عدم انحصار الدليل فيها ، أولوية غيره منه
في ذلك ، مضافا إلى ظهور قوله عليهالسلام في الصحيح المزبور في عدم الخصوصية ، فالرضا في المقام
كالرضا باللزوم على وجه يقضي بسقوط الخيار ، فإنه لا يعتبر فيه اللفظ المخصوص ، بل
يكفي فيه مطلق اللفظ بل الفعل أيضا ، بل إن لم يقم الإجماع أمكن الاكتفاء هنا
بتحقق الرضا بينه وبين الله وإن لم يصدر منه ما يدل عليه ، للصدق ولفحوى بعض نصوص
النكاح الفضولي أنه يحلف على عدم الرضا في نفسه فيما بينه وبين الله [٣] نعم لا بد من
الرضا بالعقد السابق على وجه الجزم بحيث لا يفقد غير التلفظ به ، فلا يجزى التردد
ونحوه مما لم يكن رضا بالمعنى المزبور ، كما انه لا يجزى في الفسخ أيضا لا لاشتراط
لفظ مخصوص فيه ، كما عن الشهيد في حواشيه حيث قال : والرد أن يقول فسخت ، ولو قال
: لم أجز كان له الإجازة ، بل قيل : أنه تشهد له جملة من الأخبار ، وكلام الأصحاب
بل قيل : أنه يدل عليه في الجملة خبر الوليدة السابق [٤] ضرورة عدم الدليل
على شيء من ذلك ،
[١] الوسائل الباب
٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ٨
من أبواب أحكام العقود الحديث ٤.