responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 294

إقرار منه عليه [١] ومنه ومن غيره وإطلاق الأدلة يعلم عدم اعتبار لفظ مخصوص فيها ، بل ولا مطلق اللفظ فيكفي حينئذ ما دل على الرضا من الأفعال التي هي أولى من السكوت المزبور في ذلك ، وحديث « إنما يحلل الكلام » [٢] ظاهر في غير الشروط على أن المحلل والمحرم فيما نحن فيه العقد الذي تعقبه الرضا ، ودعوى اختصاص النصوص المزبورة في النكاح يدفعها بعد عدم انحصار الدليل فيها ، أولوية غيره منه في ذلك ، مضافا إلى ظهور قوله عليه‌السلام في الصحيح المزبور في عدم الخصوصية ، فالرضا في المقام كالرضا باللزوم على وجه يقضي بسقوط الخيار ، فإنه لا يعتبر فيه اللفظ المخصوص ، بل يكفي فيه مطلق اللفظ بل الفعل أيضا ، بل إن لم يقم الإجماع أمكن الاكتفاء هنا بتحقق الرضا بينه وبين الله وإن لم يصدر منه ما يدل عليه ، للصدق ولفحوى بعض نصوص النكاح الفضولي أنه يحلف على عدم الرضا في نفسه فيما بينه وبين الله [٣] نعم لا بد من الرضا بالعقد السابق على وجه الجزم بحيث لا يفقد غير التلفظ به ، فلا يجزى التردد ونحوه مما لم يكن رضا بالمعنى المزبور ، كما انه لا يجزى في الفسخ أيضا لا لاشتراط لفظ مخصوص فيه ، كما عن الشهيد في حواشيه حيث قال : والرد أن يقول فسخت ، ولو قال : لم أجز كان له الإجازة ، بل قيل : أنه تشهد له جملة من الأخبار ، وكلام الأصحاب بل قيل : أنه يدل عليه في الجملة خبر الوليدة السابق [٤] ضرورة عدم الدليل على شي‌ء من ذلك ،


[١] الوسائل الباب ٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ٨ من أبواب أحكام العقود الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ٥٨ من أبواب المهور.

[٤] الوسائل الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست