responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 290

وفي أنه ليس للمشتري الأصيل مثلا الفسح بل ولا التصرف في المال قبل اجازة المالك للبائع الفضولي على الكشف دون النقل ، ونوقش بأنه قد يقال بذلك أيضا على النقل ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، أما الأول فلما فيه تمامية العقد من جهته ، فاستصحاب قابليته على وجه لا ترتفع بفسخه بحاله كتناول خطاب أوفوا له ، وعدم اللزوم من طرف الآخر لا ينافيه كما أن أصل عدم الإجازة قد انقطع بوقوع العقد المخاطب بالوفاء به ، الذي لا معنى له إلا التربص به ، والمراعاة لحاله الذي هو عند التأمل كل من صحته وبطلانه مشروط بأمر وجودي وهو الرد والإجازة ، وقد تحقق أحدهما قطعا بمجرد وقوع العقد في علم الله تعالى شأنه بناء على ما عرفته من الكشف ، وكما أن الأصل عدم الإجازة ، الأصل عدم الرد أيضا ، فهو حينئذ مال لا يعلم أنه لأيهما وبذلك كان قسما ثالثا على معنى أنه مع الإجازة من المعلوم انه للمشتري ، ومع الرد من المعلوم انه للبائع ، ومع عدم العلم بهما من غير المعلوم ، فلا وجه للتمسك بالعمومات السابقة ، ولا الاستصحاب ولا اليد ، ولا غير ذلك وستسمع إنشاء الله في كتاب النكاح في عقد الفضولي للصغيرين فبلغ أحدهما فأجاز ما له نفع في المقام.

نعم قد يقال بثبوت خيار العيب له ونحوه مما هو ثابت له على فرض الإجازة ، فقبلها بطريق أولى فتأمل ، وقيل : تظهر أيضا فيما لو انسلخت قابلية الملك عن أحدهما بموته قبل اجازة الآخر ، أو بعروض كفر بارتداد فطري أو غيره مع كون المبيع مسلما أو مصحفا ، فتصح حينئذ على الكشف دون النقل ، وكذا لو انسلخت قابلية المنقول بتلفه أو انقلابه إلى النجاسة أو عروض النجاسة له مع ميعانه إلى غير ذلك وفي مقابله ما لو تجددت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست