السالم عن معارضة
ما دل على اشتراط رضا المالك ، بعد احتمال كون المراد من شرطيته في المقام المعنى
الذي لا ينافي السببية المزبورة ، وهو الشرط الكشفي الذي لا مانع من تصوره في
العلل الشرعية التي هي بحكم العلل العقلية ، إن لم يكن هناك من الشرع ما يقتضي
خلاف ذلك ، كما جاء في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس [١] الذي هو شبه
تقديم المسبب على السبب ، فلا مانع حينئذ هنا من التزام توقف تأثير العقد على
حصوله المستقبل وإن ترتب الأثر إلا آن قبل وقوعه ، فبحصوله فعلا ولو في المستقبل
يكون العقد مؤثرا من حينه ، لأن ذلك هو المشروط به فمتى تحقق بان تحقق مشروطه
ضرورة رجوع الحال إلى اشتراط أثر العقد ، ومقتضاه الذي هو الملك حاله بحصول الرضا
من المالك ولو في المستقبل ، نحو ما سمعته في اشتراط صحة صوم المستحاضة بأغسالها
الليلية [٢] بل هو كذلك في جميع ما كان من قبيل ما نحن فيه ، ولعل منه
عدم قبول العبادة ممن يرتد بعد ذلك عن الدين وغيره ، مما كان السبب في الأثر فعلا
لحال المتأخر ، ضرورة التزام الكشف فيه بالمعني المزبور هو الموافق لظاهر الأدلة ،
بخلاف النقل المقتضى رفع اليد عما اقتضى مقارنة أثر العقد لحصوله ، وانه لا يتخلف
عنه على وجه يكون العقد في زمان والأثر الذي هو الملك هنا في زمان آخر ، ومضافا
إلى إشعار قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعروة : « بارك الله لك في صفقة يمينك » [٣] بذلك أيضا بل وخبر الوليدة [٤] حيث لم يرجع
السيد عليه