العقد من الفضولي
تصرفا في مال الغير ، وما دل على اعتبار القدرة على تسليمه إنما هو في البائع ذي
السلطنة التي يراد منه الإقباض حتى يقبض الثمن ، لا البائع بمعنى العاقد ، ضرورة
تخلفه في الوكيل على الصيغة ونحوه كما هو واضح ، وعليه ينزل النهي عن بيع ما ليس
عنده كما استدل به عليه بل وما لا يملك ، لا ما يشمل الفضولي الذي لم يصدر منه إلا
اللفظ الموقوف تأثيره على رضا المالك ، وان المراد به النهي عن بيع ما ليس عنده
ولا يملكه من الأعيان المشخصة التي هي عند غيره ، على وجه بيع المالك لها لا على
جهة إيقاع العقد الموقوف على رضا المالك ثم يسعى بعد ذلك في تحصيلها بشراء ونحوه
فان ذلك غير جائز ، بل ربما ظهر من التذكرة ومحكي غيرها الإجماع عليه لما فيه من
الغرر المنهي عنه. وقال في الدروس أنه يصح لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز ،
ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده وقد نهى عنه ، نعم لو باعه
موصوفا في الذمة يطابق ما عند الغير ثم ملكه ودفعه صح ، وأطلق الحلبي صحة بيع ما
ليس عنده ، ويحمل على ذلك.
هذا كله مضافا إلى
ما قيل من أنه يظهر من بعض أخبارنا المعتبرة أن المزبور عامي قال ابن الحجاج في
الصحيح [١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه
فأبيعه منه فقال : أليس إن شاء فعل وإن شاء ترك؟ قلت : بلى قال : فلا بأس به قلت :
فان من عندنا يفسده قال : ولم؟ قلت يقول باع ما ليس عنده قال : فما يقول في السلف
قد باع صاحبه ما ليس عنده فقلت : بلى قال : فإنما صلح من قبل انهم يسمونه سلما إن
أبي عليهالسلام كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه »
[١] الوسائل الباب ٧
من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.