على محرم كبيع
السلاح لأعداء الدين مع قصد الإعانة أو كانت الحرب قائمة ، للنهي عن الإعانة [١] ول قول الصادق عليهالسلام في خبر [٢] السراد أو مرسله
في جواب « سؤاله عن بيع السلاح لا تبعه في فتنة » وصحيح علي بن جعفر [٣] المروي عن كتاب
مسائله وقرب الاسناد « سأل أخاه عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، فقال إذا
لم يحملوا سلاحا فلا بأس » وما
في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام في خبر حماد بن أنس [٤] « يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة ، عشرة أصناف إلى
أن قال : وبايع السلاح من أهل الحرب » وخبر هند السراج [٥] « قال : لأبي
جعفر عليهالسلام أصلحك الله تعالى إني كنت أحمل السلاح إلى الشام ، فأبيعه منهم فلما أن عرفني
الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله فقال : احمل إليهم وبعهم ،
فان الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم ، فان كان الحرب بيننا فلا تحملوا فمن
حمل إلى عدونا سلاحا يستعين به علينا فهو مشرك » وحسن أبي بكر الحضرمي [٦] قال : « دخلت على
أبي عبد الله عليهالسلام فقال له حكم السراج : ما تقول فيمن يحمل لأهل الشام من
السروج وأداتها فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنكم في هدنة وإن
كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح ».