ونصوص [١] على وجه يظهر
منهما عدم الخصوصية له ، وأنه جاز لاندراجه فيما دل على صحة عقد النكاح ولزومه ،
ونحو ذلك مما هو مشترك بين المقام وبينه بل هو أولى منه ، ضرورة كونه في الفروج
والأنساب التي يطلب فيها الاحتياط ، على أنه قد يتضمن الصداق بيعا ونحوه ، فيشمله
حينئذ فضولي النكاح ، وإلى خبر عروة البارقي الذي أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده [٢] « عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه أمره بشراء
شاة بدينار فاشترى به شاتين ثم باع أحدهما بدينار فأتى به وبالشاة فقال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : بارك الله لك
في صفقة يمينك » خصوصا ما في ذيله من بيع الشاة التي اشتراها ، والمناقشة في سنده
مدفوعة بما عرفت من الانجبار ، كالمناقشة في دلالته باستبعاد تصرفه من غير إذنه
وبعدم العموم في حكايات الأفعال ، فربما كانت عبارة التوكيل تفيد الوكالة العامة ،
ولم تنقل إلينا ، وبأن الفحوى مجزية في الوكالة ، أو في إخراج العقد عن كونه
فضوليا ، وبان المعاملة ربما كانت بطريق الإباحة من الجانبين لا تمليك فيها ، ولا
ينافيها لفظ الصفقة وبأن العبارة دلت على إرادة الشاة الواحدة ، والمأتي به مما
يتوقف عليه الواجب فيكون مستفادا من اللفظ ، وباحتمال طلبه الاذن في البيع بعد
الشراء ولم ينقل إلينا ، ضرورة اقتضاء جملة منها بطلان الاستدلال بظاهر الكتاب
والسنة التي لا يمكن استقصاء الاحتمال فيها ، وظاهر الخبر كون المحكي تمام ما وقع
من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعروة ، على أن الأصل عدم غيره ، والفحوى لا تجزى في الوكالة قطعا ، لعدم
الإنشاء وعدم الرضا فعلا ، بل ولا في إخراج العقد عن الفضولية ،