نسبته إلى علمائنا
لاندراجه بعد الرضا في البيع مثلا ، والعقد والتجارة عن تراض ، فيشمله ما دل على
صحتها ولزومها من الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ضرورة عدم توقف صدق أسمائها على
صدور لفظ العقد من غير الفضولي ، إذ أقصى ما يدعيه الخصم أنه شرط شرعي ، فلا يتوقف
عليه الصدق ، وليس في شيء من الكتاب والسنة ما يدل على اعتبار صدور اللفظ المزبور
من غير الفضولي ، كما أنه ليس في الأدلة ما يدل على اعتبار سبق الرضا أو مقارنته ،
بل أقصى آية التراضي [١] ورواية عدم حل مال المسلم إلا بطيب نفسه [٢] اعتباره نفسه في
الحلية ، وخروج أكل المال عن الباطل ، لا انه يعتبر سبقه على لفظ العقد في ذلك.
نعم سبقه أو
مقارنته معتبرة في حصولهما على معنى انه لا حلية ولا خروج للمال عن كونه أكل
بالباطل قبله ، وهو مسلم ، إذ القائل بصحة الفضولي لا يجوز الاقدام على التصرف
بالمال قبل حصول الرضا وكيف والحاصل سابقا لفظ العقد وهو بعض العلة التامة لحصول
النقل والانتقال لا تمامها ، كل ذلك بعد تسليم لزوم الفضولي لتأخر الرضا من المالك
كي يتجه الاستدلال بما دل على تقدمه أو مقارنته ، وقد يمنع فإنه لا مانع من مقارنة
رضا المالك أو سبقه لوقوع العقد من الفضولي الذي لا يكون بالمقارنة المزبورة وكيلا
عن المالك ، إذ قد يوقع العقد وهو لا يعلم بالمالك فضلا عن رضاه ، وعن وقوع العقد
على أنه عنه كما هو واضح ، وعلى كل حال فقد ظهر لك أن الشك إن كان ، فهو في شرط
شرعي وهو مباشرة المالك أو من يقوم مقامه للفظ العقد ، فيصح