عبارته في
المعاملة ، وفعله الذي اشتهر التعبير به في كتب الأصحاب على وجه لا تنفعه إجازة
الولي المتأخرة ، ولا إذنه السابق بل ولا أجازته نفسه بعد البلوغ ، ضرورة الخروج
عن قابلية التأثير ، فمن الغريب المناقشة فيهما بأنه لا منافاة بين صحة عقده وبين
عدم دفع المال إليه ، وأغرب منه الاستدلال بإطلاق ما دل على صحة البيع من الخطابات
الوضعية التي لا تخص المكلفين ، بل ما كان منها ظاهر فيهم ، فليس المراد منه
اشتراط السببية التي هي من أحكام الوضع به ، نحو ما تقدم في الحدث الأكبر والأصغر
والإتلاف للمال المحترم وغيرها ، فيتأخر الحكم التكليفي لو كان التصرف بماله إلى
ما بعد البلوغ ، أو يكلف به الولي وأما الوضعي كالملك ونحوه فيقارن السبب ، كما
انه يقارنه لو كان العقد على غير ماله باذن من المالك سابقه أو لاحقة ، بناء على
جواز الفضولي.
لكن ذلك جميعه كما
ترى ، ضرورة القطع بعدم سببية ما وقع منه للبيع ، بملاحظة ما سمعته من النص
والفتوى ، وبذلك افترق المقام عن نحو الحدث الذي لا يفرق في سببيته بين الصبي
والمجنون والنائم وغيرهم ، وكذا الاستدلال بما ورد في الكتاب [١] والسنة من ابتلاء
اليتامى واختبارهم في حفظ المال ، وفي التصرف فيه كي يدفع إليهم مالهم [٢] وبالسيرة القطعية
في سائر الأعصار والأمصار على مباشرة الأطفال لبيع الخبز والماء ونحوهما وشرائهما
، وبالقياس على جواز