بذلك وإن تمكن من
التوكيل ، كما صرح به بعضهم للفحوى المزبورة فما عن بعضهم من اعتبار ذلك في
الاجتزاء بها لا يخلو من نظر ، خصوصا بعد قول المصنف وغيره.
ويقوم مقام اللفظ
الإشارة مع العذر من غير تقييد بالعجز عن التوكيل المتيسر غالبا ، ودعوى اختصاص
ذلك في خصوص الأخرس كما ترى ، ضرورة عدم الفرق بين الجميع ، كما لا يخفى على من
أحاط خبرا بمدرك المسألة ، ولذا لم يجعل المصنف موضوع الحكم الأخرس كالقواعد
والإرشاد ، بل في اللمعة والروضة تكفي الإشارة مع العجز عن النطق لخرس وغيره ، ولا
تكفي مع القدرة وفي محكي التحرير لا تكفي الكتابة ولا الإشارة مع القدرة ، وتجزي
الأخرس وشبهه الإشارة بل في المحكي عن كشف اللثام في كتاب النكاح لو عجز أشار بما
يدل على القصد ، وهو مما قطع به الأصحاب ولم نجد من الأصحاب نصا فيمن عجز لإكراه ،
بل في مفتاح الكرامة قد طفحت عباراتهم بأن العاجز عن النطق لمرض وشبهه كالأخرس ،
بل لا يبعد أن المراد بالإشارة كل ما دل على المقصود غير اللفظ حتى الكتابة التي
قد صرح في الاجتزاء بها حينئذ في محكي التحرير ونهاية الأحكام والدروس وغيرها ،
نعم يعتبر وجود القرينة الدالة على إرادة العقد بها أو المعاطاة وبها يحصل الفرق
بين المعاطاة والعقد في العاجز من غير فرق في القرينة المفهمة بين الإشارة بالإصبع
وغيره ، وإن نص عليه في تلبية الأخرس ، وتشهده لكن الظاهر إرادة المثال منه من كل
ما يؤدى به الأخرس مقصوده ، كما أن الظاهر القطع بعدم وجوب تحريك اللسان هنا ، وإن
قيل به في القراءة ضرورة وضوح الفرق بين المقامين بالتعبد باللفظ ثم ، دون المقام
فما في شرح الأستاد من أن الكتابة قاصرة عن الإشارة لا يخلو من نظر هذا.