الشارع عنه [١] ، وقال : « إنما يحلل ويحرم الكلام » [٢].
وأغرب من ذلك كله
دعوى جريان المعاطاة في مورد جميع العقود جائزها ولازمها ، فيتحقق مسماها بها دون
عقدها للإطلاق عرفا وفائدة العقد حينئذ اللزوم في اللازمة منها ولا فائدة له في
غيره إذ هو كما ترى ، لا ينبغي صدورها ممن ذاق طعم الفقه ، والله هو الموفق الهادي
إلى سبيل الرشاد.
وكيف كان فقد ظهر
لك أنه لا يكفي في عقد البيع ما عرفت من التقابض ونحوه ، بل وكذا مطلق اللفظ.
نعم لا خلاف ولا
إشكال في انعقاده باللفظ العربي الصحيح الصريح الماضي المنجز ، المشتمل على
الإيجاب من البائع والقبول المتأخر المتصل المطابق معنى من المشتري ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، ونصوص الكتاب والسنة شاملة له ، أما مع فقد هذه القيود كلا أو بعضا
فالقول فيه ما عرفت ، وما يأتي مفصلا ، ويتحقق إيجابه ببعت قطعا ، بل وبشريت على
المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل لعلها كذلك لاشتراك كل من لفظي البيع
والشراء بين المعنيين ، فهما حينئذ من الأضداد كما عن كثير التصريح به ، بل في
مصابيح الطباطبائي لا خلاف بينهم في وضعهما للمعنيين ، فيصح استعمال كل منهما
حينئذ في الإيجاب والقبول على الحقيقة ، ولا يقدح الاشتراك وإلا لامتنع الإيجاب
بالبيع ، ولا ظهورهما في أشهر معنييهما ، لوضوح القرينة المعينة لغيره ، وهي وقوع
البيع من المشتري ، والشراء من البائع ، على إن استعمال الشراء في البيع كثير ، بل
قيل إنه لم يرد في الكتاب العزيز غيره (نحو
[١] الوسائل الباب
١٢ من عقد البيع وشروطه الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ٨
من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.