عليك عدم جريان
حكم البيع عليها بعد لزومها بالتلف ونحوه ، وإن احتمله ثاني الشهيدين ، ولعله لأنه
الأصل في مثل الأعيان ، ولحصرهم المعاوضات وليست إحداها ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة
عدم ثبوت الأصل المزبور على وجه يشمل ما نحن فيه مما لم يطلق عليه اسم البيع عرفا
، بل يسلب عنه ، ومنع الحصر في غيرها بعد الاتفاق على ثبوت المعاطاة ، فلا بأس
بإجراء حكم المعاوضة المستقلة عليها ، كما صرح به الشهيد في المحكي عن حواشيه
فيلحقها حينئذ خيار العيب والغبن ، لعدم اختصاصهما بالبيع ، دون خيار المجلس
وتأخير الثمن والحيوان.
ومن ذلك يظهر لك
ما في كلام الشهيد الثاني في المسالك فإنه غير منقح ، خصوصا إشكاله في كونها
معاوضة بأن التصرف ليس معاوضة ثم قال : إلا أن يجعل المعاطاة جزء السبب والتلف
تمامه ، إذ لا يخفى عليك ما فيه ضرورة صدق المعاوضة عليها من أول الأمر وإن لم تفد
الملك ، لعدم اعتباره في صدقها عرفا ولا شرعا ، على أن المراد اجراء حكم المعاوضة
المستقلة عليها بعد اللزوم والملك بالتصرف ونحوه وعدم إلحاقها بالبيع أو غيره من
المعاوضات المعلومة ، وإنما احتيج إلى تنقيح ذلك حال اللزوم والملك ، وإلا فقبلهما
على الإباحة كما هو الفرض فلا حاجة إلى تنقيح إجراء حكم أي معاوضة مستقلة من أول
الأمر هذا كله في الصورة الأولى وما في حكمها مما ستعرفه ، وأما الصورة الثانية
فلا ريب في اعتبار جميع ما يعتبر في البيع فيها بناء على صحتها بيعا لإطلاق أو
عموم ما دل عليها ، الشامل لجميع افراد البيع الذي منه محل الفرض كما هو واضح.
ثالثها أن يقع
الفعل من المتعاطيين من غير قصد البيع ، ولا تصريح