responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 222

الشذوذ ونحوه ، واحتمال أن ذلك منهم للرد عليه بالنسبة إلى دعوى عدم اعتبارها في اللزوم لا بالنسبة إلى عدم اعتبارها في الصحة ، يدفعه حسن التأمل في كلامهم ومشهورية شرطية الصيغة للبيع حتى جعل عبارة عنها ، كما سمعته من الذين من جملتهم من أثبت المعاطاة ، وآخر جعلها من أركانه ، ومن المعلوم انه لا يناسب هؤلاء إثباتهم المعاطاة بالصورة المفروضة ، ضرورة وضوح منافاة ذلك لما ذكروه من الشرطية والركنية ، فضلا عن كونه عبارة عنها كما هو واضح ، وعلى كل حال فالغرض أن ذلك اي اشتراط الصيغة في الصحة وعدمه ، يمكن أن يكون محلا للنزاع على الوجه الذي ذكرناه

وأما دعوى أن الداع فيما إذا قصد المتعاقدان بفعلهما البيع مثلا ، على حسب البيع بالصيغة وكان جامعا للشرائط عدا الصيغة فهل يقع بيعا ، ذلك أو يكون إباحة أو يقع بيعا فاسدا كما وقع من المتأخرين ، فلا أعرف للثاني منها وجها على هذا التقدير ، فضلا عن نسبته إلى المشهور بل الإجماع ، ضرورة أنهم إن أرادوا أنها من المالك فالفرض عدمها ، لكون المقصود له أمرا خاصا لم يحصل ، فارتفع الجنس بارتفاعه ، وإن أرادوا بها إباحة شرعية ، فهو مع أنه من الغرائب بعد أن جعل الشارع أمر المال إلى مالكه [١] وأنه هو المسلط عليه [٢] وأنه لا يحل إلا بطيب نفسه [٣] دليل عليها ، إذ هو إن كان السيرة فمعلوم اقتضائها الملكية ، ولذا يجرون على المأخوذ بها جميع أحكام الاملاك ، ومن هنا قال : مشايخنا في رد من قال : بالإباحة في الفرض المزبور ، بأنه يلزم إما إنكار ما جاز بديهة ، أو إثبات قواعد جديدة.


[١] سورة النساء الآية ٣٣.

[٢] البحار ج ٢ ص ٢٧٢.

[٣] الوسائل الباب ٣ من أبواب مكان المصلي الحديث ١ و ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 22  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست