الشذوذ ونحوه ،
واحتمال أن ذلك منهم للرد عليه بالنسبة إلى دعوى عدم اعتبارها في اللزوم لا
بالنسبة إلى عدم اعتبارها في الصحة ، يدفعه حسن التأمل في كلامهم ومشهورية شرطية
الصيغة للبيع حتى جعل عبارة عنها ، كما سمعته من الذين من جملتهم من أثبت المعاطاة
، وآخر جعلها من أركانه ، ومن المعلوم انه لا يناسب هؤلاء إثباتهم المعاطاة
بالصورة المفروضة ، ضرورة وضوح منافاة ذلك لما ذكروه من الشرطية والركنية ، فضلا
عن كونه عبارة عنها كما هو واضح ، وعلى كل حال فالغرض أن ذلك اي اشتراط الصيغة في
الصحة وعدمه ، يمكن أن يكون محلا للنزاع على الوجه الذي ذكرناه
وأما دعوى أن
الداع فيما إذا قصد المتعاقدان بفعلهما البيع مثلا ، على حسب البيع بالصيغة وكان
جامعا للشرائط عدا الصيغة فهل يقع بيعا ، ذلك أو يكون إباحة أو يقع بيعا فاسدا كما
وقع من المتأخرين ، فلا أعرف للثاني منها وجها على هذا التقدير ، فضلا عن نسبته
إلى المشهور بل الإجماع ، ضرورة أنهم إن أرادوا أنها من المالك فالفرض عدمها ،
لكون المقصود له أمرا خاصا لم يحصل ، فارتفع الجنس بارتفاعه ، وإن أرادوا بها
إباحة شرعية ، فهو مع أنه من الغرائب بعد أن جعل الشارع أمر المال إلى مالكه [١] وأنه هو المسلط
عليه [٢] وأنه لا يحل إلا بطيب نفسه [٣] دليل عليها ، إذ هو إن كان السيرة فمعلوم اقتضائها الملكية
، ولذا يجرون على المأخوذ بها جميع أحكام الاملاك ، ومن هنا قال : مشايخنا في رد
من قال : بالإباحة في الفرض المزبور ، بأنه يلزم إما إنكار ما جاز بديهة ، أو
إثبات قواعد جديدة.